Bahtsul Masa'il

HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASA`IL FMPP SE-JAWA MADURA XXX

  Komisi C

Jalsah Ula

MUSHOHIH PERUMUS MODERATOR
1.      Agus H. Ma’mun Mahfudz

2.      Ust. H. Munir Akromin

3.       Ust. M Thohari Muslim

1.       Ust. H. Adibuddin

2.      Ust. Arif Ridlwan Akbar

3.      Ust. Nur Hakim

4.      Ust. M. Mihron

5.       Ust. M. Halimi

Ust. M. Kholil
NOTULEN
M. Abdul Hamid

M. Fahlul Ubaidillah

 

  1. TAX AMNESTY (PANITIA PUSAT)

Deskripsi Masalah

UNGKAP, TEBUS, LEGA. Tampaknya slogan itu akan sangat dekat dengan kata TAX AMNESTY. Tax Amnesty adalah program pengampunan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak, meliputi:

  • penghapusan pajak yang seharusnya terutang;
  • penghapusan sanksi administrasi perpajakan; serta
  • penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT;

dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan.

Latar belakang:

  1. Indonesia segera memasuki keterbukaan informasi, termasuk automatic exchange of information, sehingga tidak mungkin lagi menghindar dari kewajiban pajak.
  2. Kebutuhan dana untuk pembangunan sangat besar, sementara harta WNI banyak parkir di luar negeri.
  3. Kepatuhan perpajakan secara keseluruhan masih rendah, sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan belum optimal.

Tujuan:

Dengan adanya tax amnesty maka ada potensi penerimaan yang akan bertambah dalam APBN di tahun ini atau tahun-tahun sesudahnya. Sehingga membuat APBN lebih sustainable dan kemampuan pemerintah untuk belanja juga semakin besar. Otomatis, akan banyak membantu program-program pembangunan. Tidak hanya infrastruktur tapi juga perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya tax amnesty tahun ini dan seterusnya akan sangat membantu upaya pemerintah memperbaiki kondisi perekonomian, pembangunan dan mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan serta memperbaiki ketimpangan. Tetapi disisi lain, dengan kebijakan amnesty ini yang diharapkan dengan diikuti repatriasi sebagian atau keseluruhan aset orang Indonesia di luar negeri, maka akan sangat membantu stabilitas ekonomi makro kita.

Manfaat:

  1. Peningkatan investasi dan likuiditas domestik (pelunasan hutang dalam negeri), perbaikan nilai tukar rupiah dan penurunan suku bunga.
  2. Perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif dan terintregasi.
  3. Peningkatan tax ratio (rasio pajak) melalui pencapaian target penerimaan pajak.

(www.pajak.co.id)

Dampak negatif:

Walaupun kebijakan tersebut tampak baik dan relevan, namun menurut sebagian kalangan dampak negatifnya pun sangat perlu dipertimbangkan. Secara garis besar, kebijakan tersebut akan sangat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan sosial dalam negeri. Berikut rangkuman yang kami peroleh dari berbagai sumber:

  1. Amnesty dapat melemahkan administrasi perpajakan dan mengurangi penerimaan negara dari pajak, yang berdampak kurangnya minat investor dalam membeli Surat Utang Negara (SUN).
  2. Amnesty dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan rasial, yang disebabkan adanya persepsi bahwa yang akan lebih banyak menikmati pengampunan pajak adalah kelompok non-pribumi.
  3. Amnesty menambah kerawanan kesulitan ekonomi, yang disebabkan tidak adanya perbaikan sistem fiskal dan peningkatan penerimaan negara. Dan hal ini juga akan memicu kerawanan sosial.

Pertanyaan:

  1. Dapatkah dibenarkan kebijakan tax amnesty secara syari’at?
  2. Bagaimana hukum mengikuti program tax amnesty?

Jawaban:

  1. Tax Amnesty untuk saat ini tidak diperbolehkan, karena tidak memenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut;
  1. Penerapan tax amnesti dan perpajakan dibebankan kepada mayasirul muslimin (orang-orang kaya) manakala dana baitul mal (kas negara) tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan negara.
  2. Pemerintah seharusnya terlebih dahulu melengkapi instrumen perpajakan dan memperbaiki birokrasi perpajakan.
  3. Mengalokasikan dana hasil perpajakan sesuai sasaran dan untuk kesejahteraan rakyat.

 

REFERENSI

1.       Qowaid Al Ahkam , juz 2, hal 122

2.      Mi’yar Al Muarrob, juz 11, hal 127-129

3.      Bughyah Al Musytarsidin, hal 415

4.     Fiqhul Islami, Juz 13, hal 46

وعبارته:

  1. قواعد الأحكام في مصالح الأنام – (ج 2 / ص 122)

فَصْلٌ فِي تَصَرُّفِ الْوُلَاةِ وَنُوَّابِهِمْ يَتَصَرَّفُ الْوُلَاةُ وَنُوَّابُهُمْ بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ التَّصَرُّفَاتِ بِمَا هُوَ الْأَصْلَحُ لِلْمُوَلَّى عَلَيْهِ دَرْءًا لِلضَّرَرِ وَالْفَسَادِ ، وَجَلْبًا لِلنَّفْعِ وَالرَّشَادِ ، وَلَا يَقْتَصِرُ أَحَدُهُمْ عَلَى الصَّلَاحِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْأَصْلَحِ إلَّا أَنْ يُؤَدِّيَ إلَى مَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ ، وَلَا يَتَخَيَّرُونَ فِي التَّصَرُّفِ حَسَبَ تَخَيُّرِهِمْ فِي حُقُوقِ أَنْفُسِهِمْ مِثْلَ أَنْ يَبِيعُوا دِرْهَمًا بِدِرْهَمٍ ، أَوْ مَكِيلَةَ زَبِيبٍ بِمِثْلِهَا لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إلَّا بِاَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } ، وَإِنْ كَانَ هَذَا فِي حُقُوقِ الْيَتَامَى فَأَوْلَى أَنْ يَثْبُتَ فِي حُقُوقِ عَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ فِيمَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ الْأَئِمَّةُ مِنْ الْأَمْوَالِ الْعَامَّةِ ؛ لِأَنَّ اعْتِنَاءَ الشَّرْعِ بِالْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ أَوْفَرُ وَأَكْثَرُ مِنْ اعْتِنَائِهِ بِالْمَصَالِحِ الْخَاصَّةِ ، وَكُلُّ تَصَرُّفٍ جَرَّ فَسَادًا أَوْ دَفَعَ صَلَاحًا فَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ كَإِضَاعَةِ الْمَالِ بِغَيْرِ فَائِدَةٍ ، وَإِضْرَارِ الْأَمْزِجَةِ لِغَيْرِ عَائِدَةٍ ، وَالْأَكْلُ عَلَى الشِّبَعِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ إتْلَافِ الْأَمْوَالِ ، وَإِفْسَادِ الْأَمْزِجَةِ ، وَقَدْ يُؤَدِّي إلَى تَفْوِيتِ الْأَرْوَاحِ ، وَلَوْ وَقَعَتْ مِثْلَ قِصَّةِ الْخَضِرِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي زَمَانِنَا هَذَا لَجَازَ تَعْيِيبُ الْمَالِ حِفْظًا لِأَصْلِهِ وَلَأَوْجَبَتْ الْوِلَايَةُ ذَلِكَ فِي حَقِّ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ حِفْظًا لِلْأَكْثَرِ بِتَفْوِيتِ الْأَقَلِّ فَإِنَّ الشَّرْعَ يُحَصِّلُ الْأَصْلَحَ بِتَفْوِيتِ الْمَصَالِحِ ، كَمَا يَدْرَأُ الْأَفْسَدَ بِارْتِكَابِ الْمَفَاسِدِ ، وَمَا لَا فَسَادَ فِيهِ وَلَا صَلَاحَ فَلَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ الْوُلَاةُ عَلَى الْمُوَلَّى عَلَيْهِ إذَا أَمْكَنَ الِانْفِكَاكُ عَنْهُ .

  1. المعيار المعرب الجزء الحاديى عشرة صـــ: 127 – 129 دار الغرب الإسلام

(حكم فرض الخراج على الرعية) وسئل القاضي أبو عمر ابن منظور بما نصه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – سيدنا رضي الله عنكم تفضلوا بجوابكم الشافي عن مسألة وهي أن الوظائف الموظفة على الأرضين بجزيرة الأندلس المسماة بالمعونة كانت موضوعة في القديم على نسبة الدراهيم السبعينية بل على الستينية وظفت عليها لتقوم بها مصالح الوطن ووظف أيضا على الكسب في ذلك العهد بنسبة درهم ونصف إلى رأس من الغنم ثم إن السكة تبدلت ونقصت على ما في عملكم ثم ظهر الآن المعيار الحق وهي السكة الجديدة فهل يوخذون بها إذا ظهر ما قد كان لزمهم في قديم الأزمان بعد أن تحط عنهم الأجعال وما لزمهم من الملازم الثقال وما أحدث بعد تلك الأعصار أو يتركون على ما هم عليه من أخذ الدرهم باسمه دون معناه وحقيقته؟ بينوا لنا ما الحكم في ذلك مأجورين مثابين بفضل الله تعالى؟ والسلام على سيادتكم ورحمة الله تعالى وبركاته (فأجاب) الجواب وبالله التوفيق إن الأصل أن لا يطالب المسلمون بمغارم غير واجبة بالشرع وإنما يطالبون بالزكاة وما أوجبه القرآن والسنة كالفيئ والركاز وإرث من يرثه بيت المال وهذا ما أمكن به حمل الوطن وما يحتاج له من جند ومصالح المسلمين وسد ثلم الإسلام فإذا عجز بيت المال عن أرزاق الجند وما يحتاج إليه من آلة حرب وعدة فيوزع على الناس ما يحتاج إليه من ذلك وعند ذلك يقال يخرج هذا الحكم ويستنبط من قوله تعالى (قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا) الآية لكن لا يجوز هذا إلا بشروط (الأول) أن تتعين الحاجة فلو كان في بيت المال ما يقوم به لم يجز أن يفرض عليهم شيء لقوله – صلى الله عليه وسلم – (ليس على المسلمين جزية) وقال – صلى الله عليه وسلم – (لا يدخل الجنة صاحب مكر) وهذا يرجع إلى إغرام المال ظلما (الثاني) أن يتصرف فيه بالعدل ولا يجوز أن يستأثر به دون المسلمين ولا أن ينفقه في سرف ولا أن يعطي من لا يستحق ولا يعطي أحدا أكثر مما يستحق (الثالث) أن يصرف مصرفه بحسب المصلحة والحاجة لا بحسب الغرض (الرابع) أن يكون الغرم على من كان قادرا من غير ضرر ولا إجحاف ومن لا شيء له أو له شيء قليل فلا يغرم شيئا (الخامس) أن يتفقد هذا في كل وقت فربما جاء وقت لا يفتقر فيه لزيادة علىما في بيت المال فلا يوزع وكما يتعين المال في التوزيع فكذلك إذا تعينت الضرورة للمعونة بالأبدان ولم يكف المال فإن الناس يجبرون على التعاون على الأمر الداعي للمعونة بشرط القدرة وتعين المصلحة والافتقار إلى ذلك فإذا تقرر هذا فتقول في المسألة المسؤولة عنها: إذا جزم أمير المسلمين نصره الله وعزم على رفع الظلمات وأخذ على أيدي الأخذين للأجعال ورفع ما احدث في هذا الأزمان الفارطة القريبة مما لا خفاء بظلمه ولا ريب في جوره وسلك بالمأخوذ الشروط التي ذكرناها حتى يعلم الناس أنهم لا يطالبون إلا ما جرت به العوائد وسلك بهم مسلك العدل في الحكم ولا يزال أيده الله يتفقد رعيته وولاته حتى يسيروا على نهج قومهم فله أن يوزع من المال على النسبة المفسرة وما يراه صوابا ولا إجحاف فيه حسبما ذكرناه أصلح الله أموره وكان له وجعله من الأئمة الراشدين

  1. الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 13 / ص 46)

واشترط لجواز فرض الضريبة أربعة شروط: الأول: أن تكون هناك حاجة حقيقية بالدولة إلى المال، ولا يوجد مورد آخر لتحقيق الأهداف وإقامة المصالح دون إرهاق الناس بالتكاليف. الثاني: أن توزع أعباء الضرائب بالعدل بحيث لا يرهق فريق من الرعية لحساب فريق آخر، ولا تحابى طائفة وتكلف أخرى. الثالث: أن تصرف الضريبة في المصالح العامة للأمة. الرابع: موافقة أهل الشورى والرأي في الأمة. لأن الأصل في أموال الأفراد الحرمة، والأصل أيضا براءة الذمة من الأعباء والتكاليف.

هذا.. وهنك رأي آخر يقرر تحريم فرض الضرائب، لأنه لا حق في المال سوى الزكاة، ولأن الإسلام احترم الملكية وحرم الأموال كما حرم الدماء والأعراض. والضرائب مهما قيل في تسويغها فهي مصادرة لجزء من المال يؤخذ كرها عن مالكيه، ولأن الأحاديث النبوية قد جاءت بذم المكس ومنع العشور.

  1. بغية المسترشدين صـــ:415 دار الفكر

(مسألة : ك) : من الحقوق الواجبة شرعاً على كل غني وحده من ملك زيادة على كفاية سنة له ولممونه ستر عورة العاري وما يقي بدنه من مبيح تيمم ، وإطعام الجائع ، وفك أسير مسلم ، وكذا ذمي بتفصيله ، وعمارة سور بلد ، وكفاية القائمين بحفظها ، والقيام بشأن نازلة نزلت بالمسلمين وغير ذلك ، إن لم تندفع بنحو زكاة ونذر وكفارة ووقف ووصية وسهم المصالح من بيت المال لعدم شيء فيه أو منع متوليه ولو ظلماً ، فإذا قصر.

 

  1. Pada dasarnya tidak wajib mengikuti, kecuali bagi mayasirul muslimin (orang-orang kaya). Namun karena sudah diundang-undangkan disertai sangsi pidana tegas, maka bagi mereka wajib mengikuti secara

REFERENSI

1.       Idem a 2.      Bughyah Al Mustarsyidin, hal 91

وعبارته:

  1. بغية المسترشدين ص : 91 (دار الفكر)

(مسألة ك) يجب امتثال أمر الإمام فى كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه فى مصارفه وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله م ر وتردد فيه فى التحفة ثم مال إلى الوجوب فى كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط أيضا والعبرة فى المندوب والمباح بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الامتثال ومعنى باطنا أنه يأثم. اهـ قلت وقال ش. ق. والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام أو مكروه فالواجب يتأكد والمندوب يجب وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوى الهيآت وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادى بعدم شرب الناس له فى الأسواق والقهاوى فخالفوه وشربوا فهم العصاة ويحرم شربه الآن امتثالا لأمره ولو أمر الإمام بشىء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب. اهـ

 

Jalsah Tsaniyah

MUSHOHIH PERUMUS MODERATOR
1.      Ust. M Thohari Muslim

2.      Ust. Agus Ahmad Huda

3.       Ust. H. Munir Akromin

1.       Ust. Nur Hakim

2.      Ust. M. Mihron

3.      Ust. H. Adibuddin

4.      Ust. M. Mihron

5.       Ust. Ma’rifatussholihin

6.      Ust. Darul Azka

7.       Ust. Fahmi Basya’

8.      Ust. M. Najib Yasin

9.      Ust. Mukti Ali

10.    Ust. Arif Ridwan

11.     Ust. Zahfan Muchtar

Ust. Ashabul Kahfi
NOTULEN
M. Abdul Hamid

M. Fahlul Ubaidillah

 

  1. WI-FI DI MASJID (PP AL-FALAH, PLOSO)

Deskripsi masalah

Di zaman sekarang ini, banyak masyarakat yang memerlukan jaringan internet sebagai sarana berkomunikasi. Termasuk di dalamnya banyak yang menggunakan WhatsApp, BBM, Facebook, Instagram dll. Di sisi lain banyak masjid-masjid yang dibangun dengan cukup megah tetapi tidak diimbangi dengan jumlah jamaah yang ada. Melihat realita yang semacam ini, akhirnya ada seorang ta’mir masjid yang menyediakan fasilitas jaringan WI-FI bagi para jamaah yang singgah di masjid tersebut. Meskipun tak jarang keberadaan fasilitas jaringan WI-FI secara gratis tersebut disalah-gunakan untuk mengakses hal-hal yang negativ.

Pertanyaan:

  1. Bagaimana hukumnya menyediakan jaringan WI-FI di masjid?

Jawaban:

  1. Penyediaan wifi hukumnya tidak diperbolehkan, apabila nadzir punya dugaan kuat dipakai untuk mengakses hal-hal yang tidak bermanfaat, seperti game, situs-situs negatif dll.

REFERENSI

1.       Bughyah Al Mustarsyidin, hal 65

2.      Fathu Ilahi Al Mannan, hal 105

3.      ‘Umdatul Mufti Wal Mustafti, juz 1, hal 121

4.     Tafsir Ayaatul Ahkam, jus 1, hal 278

وعبارته:

  1. بغية المسترشدين ص : 65 (دار الفكر)

(مسئلة ب) يجوز للقيم شراء عبد للمسجد ينتفع به لنحو نزح إن تعينت المصلحة فى ذلك إذ المدار كله من سائر الأولياء عليها نهم لا نرى للقيم وجها فى تزويج العبد المذكور كولى اليتيم إلا أن يبعه بالمصلحة فيزوجه مشتريه ثم يرد للمسجد بنحو بيع مراعيا فى ذلك المصلحة ويجوز بل يندب للقيم أن يفعل ما يعتاد فى المسجد من قهوة ودخون ونحوهما مما يرغب نحو المصلين وإن لم يعتد قبل إذا زاد على عمارته.

  1. فتح الاله المنان صـ 150

سئل رحمه الله تعالى عن رجل وقف اموالا كثيرة على مصالح المسجد الفلاني وهو الان معمور وفي خزنة المسجد من هذا الوقف الشئ الكثير فهل يجوز اخراج شئ من هذا الوقف لاقامة وليمة مثلا يوم الزينة ترغيبا للمصلين المواظبين ؟ فا جاب الحمد لله والله الموافق للصواب الموقوف على مصالح المساجد كما في مسئلة السؤال يجوز الصرف فيه البناء والتجصيص المحكم و في أجرة القيم والمعلم والامام والحصر والدهن وكذا فيما ير غب المصلين من نحو قهوة وبخور يقدم من ذلك الاهم فالاهم وعليه فيجوز الصرف في مسئلة السؤال لما ذكره السائل اذافضل عن عمارته ولم يكن ثم ما هو اهم منه من المصالح اهـ. قال فى البغية المشتر شدين نقلا عن العلامة الحبيب عبد الله بن حسين بافقيه ، ويجوز بل يندب للقيم أن يفعل ما يعتاد للمسجد من قهوة ودخون وغيرهما مما يرغب نحو المصلين ، وإن لم يعتد قبل ذلك اذا زادعلى عمارته . اهـ. وفى فتاوى باسودان ، مما وقف للمصالح تدخل فيه العمارة وغيرها مما يدعوا إلى الجماعة كالقهوة والدخون . اهـ. وفى مختصر فتاوى بامخرمة ، الموقوف لمصالح المسجد يجب فيه تقديم الأهم فالأهم .اهـ.

  1. عمدة المفتي والمستفتي الجزء الأول صـ: 121

اعلم ان الله امر بتعظيم المسجد وتكريمها في قوله تعالى ( اذن الله ان ترفع) اي تعظم بحيث لا يقع فيها الفحش من القول وتطهر من النجاسة والاقذار وقال تعالى : (وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود )وقال تعالى انما يعمر مساجد الله من امن بالله) الاية قال البيضاوي : (ومن عمارتها تزيينها بالفرش وتنويرها بالسراج وادامة العبادة والذكر والدرس العلم فيها وصيانتها عما لم تبن له كحديث الدنيا) وفي حديث اخرجه مسلم واحمد وابن ماجه من حديث بريدة مرفوعا :(انما بنيت المساجد لما بنيت له ) اي : من الصلاة وقراءة القرأن والعلم والمذاكرة في الخير قاله النووي يقول الفقير مفهوم حديث المسلم أن اشغال المسجد بغير ذلك وضع للشئ في غير محله وقد اعتيد في بعض البلدان إيقاع ختم القرأن مثلا في المسجد وتفرقة القهوة والحلوى والسمسم ونحوها ودخول الصبيان المسجد فيقع منهم تقذير المسجد وذلك حرم شديد التحريم والتصدق بذلك وإن كان قربة في ذاته إلا أن اقترانها بالمحرم وهو عدم احترام المسجد صيره محرما فإذا أريد فعل الختم فيه وتفرقة ما ذكر وجب المنع من المحرم في المسجد اعني تقذيره والإزدراء به ولغب الصبيان فيه كما قال إبو العباس الطنبداوي ما ملخصه ( المور المستحبة لا يمنع منها اذا اقترنت بها مفسدة وانما يمنع من تلك المفسدة كما لو وقع اختلات النساء بالرجال في الطواف فالطواف باق على مشروعيته وانما يؤمر الطائف بالبعد عنهن وغض الطرف بحيث يسلم من اغلمفسدة) انتهى كلامه واذا كان وقوع الختم في المسجد مع وقوع التلويث والازدراء واللعب ولم يتأت المنع من وقوع ما اقترن بالختم من الازدراء واللعب صار فعل الختم فيه حراما ففي فتاوي ابن حجر الحديثية ( إن المواليد التي تفعل بمكة أكثرها مشتمل على خير كصدقة وذكر وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى شرور لو لم يكن منها الا رؤية النساء للرجال الاجانب وبعضها ليس فيه شئ لكنه قليل نادر قال ابن حجر ولاشك أن القسم الاول ممنوع للقاعدة المقررة المشهورة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فمن علم وقوع شئ من الحرام فيما يفعل من ذلك فهو أثم عاص فالحير فيه لايساوي شره ألا ترى أن الشارع اكتفى من الخير بما تيسر ومنع من جميع أنواع الشر حيث قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استعطم وإذا نهيتكم عن شئ فاجتنبوا ) -الى ان قال -فمتى كان وجود القهوة والحلوى ومحوهما سببا لحضور الصبيان وانتهاكهم حرمة المسجد كان المحضر اثما لان التسبب في المعصية معصية ويجب على إزالته إزالته – الى ان قال- تنبيه تقسيم القهوة في المسجد له اصل في السنة ذكر السيد عتد الرحمن بي سليمان: ان للتقسيم القهوة أي في المسجد أصلا في السنة وأنه قربة وهو لاينافي ما سبق أنه بدعة محرمة لان كلامه في الخالي عن الازراء بالمسجد وانتهاك حرمته وكلامنا في المقترن بذلك والحق فيه كما علم مما مر أنه مع الازراء المذكور حرام وأن الساعي فيه اثم وأن الصدقته لابساوي وزره. انتهى

  1. تفسير آيات الأحكام الجزء الأول صـ 278

الحكم الأول : ما المراد بعمارة المساجد في الآية الكريمة؟ ذهب بعض العلماء إلى أن المراد بعمارة المساجد هو بناؤها وتشييدها وترميم ما تهدم منها ، وهذه هي ( العمارة الحسية ) ويدل عليه قوله عليه السلام : « من بنى الله مسجداً ولو كمِفْحَص قطاة بني الله له بيتاً في الجنة » . وقال بعضهم : المراد عمارتها بالصلاة والعبادة وأنواع القربات كما قال تعالى : { فِي بُيُوتٍ أَذِنَ الله أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسمه } [ النور : 36 ] وهذه هي ( العمارة المعنوية ) التي هي الغرض الأسمي من بناء المساجد ، ولا مانع أن يكون المراد بالآية النوعين ( الحسية ) و ( المعنوية ) وهو اختيار جمهور العلماء لأن اللفظ يدل عليه ، والمقام يقتضيه . قال أبو بكر الجصاص : « وعمارة المسجد تكون بمعنيين : أحدهما : زيارته والمكث فيه ، والآخر : بناؤه وتجديد ما استرم منه ، وذلك لأنه يقال : اعتمر إذا زار ، ومنه العمرة لأنها زيارة البيت ، وفلان من عُمّار المساجد إذا كان كثير المضيّ إليها ، فاقتضت الآية منع الكفار من دخول المساجد ، ومن بنائها ، وتولّي مصالحها ، والقيام بها لانتظام اللفظ للأمرين » .

  1. Sesuai dengan jawaban sub a. Maka penggunaan wifi tidak diperbolehkan.

Catatan:

  • ketentuan diatas untuk penyediaan wifi yg berada didalam masjid.
  • Jika penyediaan wifi tersebut diperuntukkan untuk kebutuhan kantor masjid atau kebutuhan yang lain yang manfaatnya kembali ke masjid maka hukum menggunakannya boleh dengan catatan:
  • Mendapat izin dari ta’mir
  • Penggunaan sesuai dengan peruntukannya.

REFERENSI

1.       Al hawi Lil Fatawi, Juz 1, hal 117

2.      Fathu Muin, Juz 1, hal 55

3.      Risalatul Amjad, hal 29

 

وعبارته:

  1. الحاوي للفتاوي (1/ 117)

فصل: إذا تحصل ريع الوقف عند الناظر أو المباشر أو الجابي فنودي عليه برخص نظر، فإن حصل منه تقصير في صرفه بأن شرط الواقف الصرف في كل شهر فحصل الريع في الشهر الثاني وأخر الصرف يوما واحدا مع حضور المستحقين في البلد عصى وأثم ولزمه ضمان ما نقص بالمناداة في ماله لأنه كالغاصب بوضع يده عليه وحبسه عن المستحقين، وإن نودي عليه والحالة هذه بزيادة كانت للوقف كما هو واضح، وإن لم يحصل منه تقصير بأن كان شرط الواقف الصرف في كل سنة مثلا فحصل الريع قبل تمام السنة أو حصل عند الوقت الذي شرط الصرف عنده بعض الريع وهو يسير جدا بحيث لا يمكن قسمته وأخر ليجتمع ما يمكن قسمته فهذا لا تقصير فيه، والنقص الحاصل يكون من ضمان الوقف، ولا يدخل على المستحقين منها شيء، كما لو رخصت أجرة عقار الوقف فإنه على الوقف، ولا ينقص بسببها شيء من معاليم المستحقين، ولو نودي عليه والحالة هذه بزيادة كانت للوقف، ثم عند الصرف إلى المستحقين يراعي ما قدمناه في الحالين المذكورين في الفصل الذي قبل هذا ويعمل بما يقتضيه.

 

  1. فتح المعين – (ج 1 / ص 55)

( فائدة ) يحرم التطهر بالمسبل للشرب وكذا بماء جهل حاله على الأوجه وكذا حمل شيء من المسبل إلى غير محله

  1. رسالة الأماجد ص : 29

أقول وفهم مما ذكر نقل نحو المكبر للصوت للمسجد واستعماله لغير ذلك المسجد غير جائز اللهم إلا ان اشتراه الناظر بقصد إيجاره فيجوز استعماله للغير بأجرة لا مجانا

  1. REKLAMASI DADI REKO-REKO (PANITIA LOKAL)

Deskripsi Masalah

Proyek reklamasi 17 pulau di Pantai Utara Jakarta nampaknya masih sangat hangat dibicarakan. Pro kontra bermunculan tiada hentinya. Kelompok Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyatakan proyek yang diwacanakan sejak tahun 1995 ini sebenarnya sudah mendapatkan penolakan dalam perkembangan pembangunan ibu kota karena diduga merampas area warga lokal dan korupsi.

Ketua Umum KNTI, Riza Damanik menuturkan kepemimpinan gubernur di Jakarta hingga kini tak pernah menghentikan proyek tersebut. Walaupun, sambungnya, pelbagai kajian akademis dan penolakan masyarakat terus menyatakan dampak buruk proyek itu.

Sebaliknya, semakin agresif dengan rencana pembangunan 17 pulau baru di depan Teluk Jakarta” kata Riza, Minggu 3 April 2016.

Meskipun proyek ini ditentang sejumlah pihak, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bersikukuh bahwa hal ini tidak menyalahi aturan dan berpegang pada dasar hukum yang jelas dalam menerbitkan izin reklamasi.

Selama ini, Ahok dan Pemprov DKI Jakarta berpegangan pada Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Reklamasi nantinya akan menjadi hal yang biasa dan lumrah dilakukan, karena seiring dengan pertumbuhan serta lonjakan jumlah manusia, kebutuhan akan lahan pun akan semakin meningkat. Dan ada analisa mengenai dunia pada 40 tahun mendatang, jadi kalau tidak mau dilakukan reklamasi akan banyak terjadi musibah kelaparan akibat lonjakan jumlah penduduk, dan lahan tidak cukup”. Sambung gubernur Jakarta ini.

Lantas apa itu reklamasi? Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau Drainase[1]

Reklamasi dapat juga didefinisikan sebagai aktivitas penimbunan suatu areal dalam skala relatif luas hingga sangat luas di daratan maupun di areal perairan untuk suatu keperluan rencana tertentu.

Reklamasi daratan, umumnya dilakukan dengan tujuan perbaikan dan pemulihan kawasan berair yang rusak atau tak berguna menjadi lebih baik dan bermanfaat. Kawasan ini dapat dijadikan lahan pemukiman, objek wisata dan kawasan niaga.

Reklamasi yang dilakukan dengan perencanaan yang matang dapat menghasilkan berbagai manfaat positif, seperti:

  1. Mengatasi kendala keterbatasan lahan, yang nantinya dapat dimanfaatkan menjadi lahan pemukiman yang baru. Manfaat reklamasi pantai di sini adalah tanah diperoleh tanpa melakukan penggusuran penduduk.
  2. Daerah yang dilakukan reklamasi menjadi terlindung dari erosi karena konstruksi pengaman sudah disiapkan sekuat mungkin untuk dapat menahan gempuran ombak laut.
  3. Daerah yang ketinggiannya di bawah permukaan air laut bisa terhindar dari banjir apabila dibuat tembok penahan air laut di sepanjang pantai.
  4. Tata lingkungan yang bagus dengan peletakan taman sesuai perencanaan dapat berfungsi sebagai area rekreasi yang sangat memikat pengunjung. Hal ini bisa membuka mata pencaharian baru bagi warga sekitar.
  5. Pesisir pantai yang sebelumnya rusak, menjadi lebih baik dan bermanfaat.

Di satu sisi, daerah reklamasi juga rawan terkena dampak negatif, seperti:

  1. Peninggian muka air laut karena area yang sebelumnya berfungsi sebagai kolam telah berubah menjadi daratan. Akibat peninggian muka air laut maka daerah pantai lainnya rawan tenggelam. Setidaknya, air asin laut yang naik ke daratan membuat banyak tanaman yang mati, mematikan area persawahan dari fungsi untuk bercocok tanam. Hal ini banyak terjadi di wilayah pedesaan pinggir pantai.
  2. Akibat sejenis dari point pertama di atas adalah cepatnya peninggian muka air di lokal luar areal lahan reklamasi juga rawan tenggelam karena air hujan yang semestinya cepat sampai ke laut menjadi tertahan oleh daratan reklamasi sehingga juga mengalami banjir perkampungan pantai.
  3. Rusaknya tempat hidup hewan dan tumbuhan pantai sehingga keseimbangan alam menjadi terganggu. Apabila gangguan dilakukan dalam jumlah besar maka dapat memengaruhi perubahan cuaca serta kerusakan planet Bumi secara signifikan.

Namun dengan penanganan yang tepat, dampak negatif reklamasi pantai umumnya tidak bersifat permanen atau bahkan mungkin tidak akan terjadi.

Pertanyaan:

  1. Apa hukum kepemilikan tanah dari hasil reklamasi?

Jawaban:

  1. Status tanah hasil reklamasi tetap huququl musytarokah (hak umum) yang tidak boleh diperjualbelikan untuk kepentingan pribadi.

 

REFERENSI

1.       Tuhfatul Muhtaj Juz 5, Hal 159

2.      Al hawi Lil Fatawi, Juz 1, hal 124

3.      Hasyiah Bujairomi, Juz 3, Hal 190

4.     Ghoyatu Talkhis, Hal 107

5.      Tasyri’ Al jinai, Juz 1, Hal 328

6.     Nihayatul Muhtaj, Juz 5, Hal 13

 

وعبارته:

  1. تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 5 / ص 159)

( وَلَا يُمْلَكُ بِالْإِحْيَاءِ حَرِيمُ مَعْمُورٍ ) لِأَنَّهُ مِلْكٌ لِمَالِكِ الْمَعْمُورِ نَعَمْ لَا يُبَاعُ وَحْدَهُ كَشِرْبِ الْأَرْضِ وَحْدَهُ وَبَحَثَ ابْنُ الرِّفْعَةِ جَوَازَهُ كَكُلِّ مَا يَنْقُصُ قِيمَةَ غَيْرِهِ وَفَرَّقَ السُّبْكِيُّ بِأَنَّ هَذَا تَابِعٌ فَلَا يُفْرَدُ ( وَهُوَ ) أَيْ الْحَرِيمُ ( مَا تَمَسُّ الْحَاجَةُ إلَيْهِ لِتَمَامِ الِانْتِفَاعِ ) بِالْمَعْمُورِ وَإِنْ حَصَلَ أَصْلُهُ بِدُونِهِ ( فَحَرِيمُ الْقَرْيَةِ ) الْمُحْيَاةِ ( النَّادِي ) وَهُوَ مَا يَجْتَمِعُونَ فِيهِ لِلتَّحَدُّثِ ( وَمُرْتَكَضُ ) نَحْوِ ( الْخَيْلِ ) إنْ كَانُوا خَيَّالَةً وَهُوَ بِفَتْحِ الْكَافِ مَكَانُ سَوْقِهَا ( وَمُنَاخُ الْإِبِلِ ) إنْ كَانُوا أَهْلَ إبِلٍ وَهُوَ بِضَمِّ أَوَّلِهِ مَا تُنَاخُ فِيهِ ( وَمَطْرَحُ الرَّمَادِ ) وَالْقُمَامَاتِ ( وَنَحْوُهَا ) كَمَرَاحِ الْغَنَمِ وَمَلْعَبِ الصِّبْيَانِ وَمَسِيلِ الْمَاءِ وَطُرُقِ الْقَرْيَةِ لِاطِّرَادِ الْعُرْفِ بِذَلِكَ وَالْعَمَلِ بِهِ خَلَفًا عَنْ سَلَفٍ وَمِنْهُ مَرْعَى الْبَهَائِمِ إنْ قَرُبَ مِنْهَا عُرْفًا وَاسْتَقَلَّ وَكَذَا إنْ بَعُدَ وَمَسَّتْ حَاجَتُهُمْ لَهُ وَلَوْ فِي بَعْضِ السَّنَةِ عَلَى الْأَوْجَهِ ، وَمِثْلُهُ فِي ذَلِكَ الْمُحْتَطَبُ وَلَيْسَ لِأَهْلِ الْقَرْيَةِ مَنْعُ الْمَارَّةِ مِنْ رَعْيِ مَوَاشِيهِمْ فِي مَرَاتِعِهَا الْمُبَاحَةِ ( وَحَرِيمُ ) النَّهْرِ كَالنِّيلِ مَا تَمَسُّ حَاجَةُ النَّاسِ إلَيْهِ لِتَمَامِ الِانْتِفَاعِ بِالنَّهْرِ وَمَا يُحْتَاجُ لِإِلْقَاءِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ فِيهِ لَوْ أُرِيدَ حَفْرُهُ أَوْ تَنْظِيفُهُ فَلَا يَحِلُّ الْبِنَاءُ فِيهِ وَلَوْ لِمَسْجِدٍ وَيُهْدَمُ مَا بُنِيَ فِيهِ كَمَا نُقِلَ عَلَيْهِ إجْمَاعُ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ ، وَلَقَدْ عَمَّ فِعْلُ ذَلِكَ وَطَمَّ حَتَّى أَلَّفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ وَأَطَالُوا لِيَنْزَجِرَ النَّاسُ فَلَمْ يَنْزَجِرُوا قَالَ بَعْضُهُمْ وَلَا يُغَيَّرُ هَذَا الْحُكْمُ وَإِنْ تَبَاعَدَ عَنْهُ الْمَاءُ بِحَيْثُ لَمْ يَصِرْ مِنْ حَرِيمِهِ أَيْ لِاحْتِمَالِ عَوْدِهِ إلَيْهِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مَا صَارَ حَرِيمًا لَا يَزُولُ وَصْفُهُ بِذَلِكَ بِزَوَالِ مَتْبُوعِهِ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ .الى ان قال…ا هـ عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ وَإِنْ انْحَسَرَ مَاءُ النَّهْرِ عَنْ جَانِبٍ مِنْ أَرْضِهِ وَصَارَتْ مَكْشُوفَةً لَمْ تَخْرُجْ عَمَّا كَانَتْ عَلَيْهِ مِنْ كَوْنِهَا مِنْ حُقُوقِ النَّهْرِ مُسْتَحَقَّةً لِعُمُومِ الْمُسْلِمِينَ وَلَيْسَ لِلسُّلْطَانِ تَمْلِيكُهَا وَلَا تَمْلِيكُ شَيْءٍ مِنْ النَّهْرِ أَوْ حَرِيمِهِ لِأَحَدٍ وَإِنْ انْكَشَفَ الْمَاءُ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ بِصَدَدِ أَنْ يَعُودَ إلَيْهِ.

  1. التشريع الجنائي في الإسلام – (ج 1 / ص 327)

ما يدخل في دار الإسلام : يعتبر داراً للإسلام كل البلاد التي فيها سلطان للمسلمين سواء كان المسلمون فيها أغلبية أو أقلية، وكل البلاد التي دخلت في ذمة المسلمين والتزم أهلها أحكام الإسلام ولو لم يكن فيها مسلمون، وكل الأماكن التي يسكنها مسلمون يستطيعون أن يظهروا أحكام الإسلام ولا يمنعهم من ذلك مانع. ويدخل في دار الإسلام كل ما يتبعها من جبال وصحاري وأنهار وبحيرات وأراض وجزر، وما فوق هذه جميعاً من طبقات الجو مهما ارتفعت. ويعتبر في حكم دار الإسلام كل مكان في دار الحرب يعسكر فيه الجيش الإسلامي، وتعتبر المراكب الحربية قياساً على هذا جزءاً من دار الإسلام. والأصل في الشريعة أن البحار العامة ليست ملكاً لأحد، وهذا يتفق مع القانون الدولي في عصرنا الحاضر، وليس في الشريعة ما يمنع من جعل البحار الإقليمية تابعة للدولة التي تملك الشاطئ إلى حد معين.

  1. الحاوي للفتاوي ـ للسيوطى – (ج 1 / ص 124)

فرع يجوز للإمام إقطاع الشارع على الأصح فيصير المقطع به كالمتحجر ولا يجوز لأحد تملكه بالإحياء ، وفي وجه غريب يجوز للإمام تملك ما فضل عن حاجة الطريق ، ومراد قائله أن للإمام التملك للمسلمين لا لنفسه . وذكر الرافعي في الجنايات أنه تقدم في الإحياء أن الأكثرين جوزوا الإقطاع وأن المقطع يبني فيه ويتملك وهذا ذهول فإن الأصح في الصلح منع البناء وهنا منع التملك انتهى .

  1. حاشية البجيرمي الجزء الثالث ص: 190

قوله الأمر فيه إلى رأى الإمام ولو انحسر ماء النهر عن جانب من أرضه وصارت مكشوفة لم تخرج عما كانت عليه من كونها من حقوق النهر مستحقة لعموم المسلمين وليس للسلطان تمليكها لأحد فإنه ليس له تمليك شىء من النهر أو حريمه وإن انكشف عنه لأنه لا يخرج عما كان عليه بانكشاف الماء عنه لأنه بصدد أن يعود الماء إليه نعم له دفعها لمن يرتفق بها حيث لا يضر بالمسلمين ولو تعدى إنسان وزرعها ضمن أجرتها لمصالح المسلمين ولا يسقط عنه من الأجرة ما يخصه من المصالح كذا تحرر مع م ر فى درسه بالمباحثة فى ذلك وهو ظاهر وبالغ فى إنكار ما نقل له عن بعضهم من أن البحر لو انحسر عن أرض بجانب قرية استحقها أهل القرية اهـ سم وفى ق ل على الجلال أنه يسقط عنه قدر حصته إن كان له حصة فى مال المصالح وعبارة م ر فى شرحه وحريم النهر كالنيل ما تمس الحاجة له لتمام الانتفاع به وما يحتاج لإلقاء ما يخرج منه فيه لو أريد تنظيفه فيمتنع البناء فيه ولو مسجدا ويهدم ما يبنى فيه كما نقل عن إجماع الأئمة الأربعة ولقد عمت البلوى بذلك فى عصرنا حتى ألف العلماء فى ذلك لينزجر الناس فلم ينزجروا ولا يغير هذا الحكم كما أفاده الوالد رحمه الله اهـ بحروفه.

  1. غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد – (ص 107)

(مسألة): جرت عادة رجل وآبائه باصطياد من محل من البحر، فليس له منع غيره من الاصطياد منه بزعم أنه أحياه، ولا نظر إلى كونه جرت عادته بذلك

  1. نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج – (ج 5/ ص 13)

وَالثَّانِي مَا يَحْدُثُ فِي خِلَالِ النَّهْرِ مِنْ الْجَزَائِرِ وَالْوَجْهُ الَّذِي لَا يَصِحُّ غَيْرُهُ خِلَافًا لِمَا وَقَعَ لِبَعْضِهِمْ امْتِنَاعُ إحْيَائِهَا لِأَنَّهَا مِنْ النَّهْرِ أَوْ حَرِيمِهِ لِاحْتِيَاجِ رَاكِبِ الْبَحْرِ وَالْمَارِّ بِهِ لِلِانْتِفَاعِ بِهَا لِوَضْعِ الْأَحْمَالِ وَالِاسْتِرَاحَةِ وَالْمُرُورِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، بَلْ هِيَ أَوْلَى بِمَنْعِ إحْيَائِهَا مِنْ الْحَرِيمِ الَّذِي يَتَبَاعَدُ عَنْهُ الْمَاءُ . وَقَدْ تَقَرَّرَ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ لَا يَتَغَيَّرُ حُكْمُهُ بِذَلِكَ م ر ا هـ . ثُمَّ هَلْ يَتَوَقَّفُ الِانْتِفَاعُ بِهَا عَلَى إذْنِ الْإِمَامِ أَمْ لَا ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي فَلَا يَأْثَمُ بِذَلِكَ وَإِنْ لَزِمَتْ الْأُجْرَةُ

  1. Tidak tepat karena prosedur dan proses yang ditempuh dalam kebijakan tersebut terindikasi tidak memenuhi ketentuan mashlahat.

REFERENSI

1.       Hawasyi Assyarwani, juz 1, hal 481 2.      Al Adab An Nabawy, Hal 201-202

وعبارته:

حواشى الشروانى وابن قاسم ج : 1 ص : 471

وقد صرحوا بأن الإمام إنما يفعل ما فيه مصلحة للمسلمين ومتى فعل خلاف ذلك لا يعتد بفعله ونقل عن م ر ما يوافق إطلاق شرحه من صحة توليته اهـ ويأتي عن الزيادي ما يوافق كلام الشارح

{ الادب النبوى 201-202 }

وعبارته: الشرح : الراعية أمانة فى يد الراعى يجب عليه القيام بحفظها وحسن التعهد والعمل لمصلحتها فمن ولاه الله سؤون الخلق من ملك وأمير ورئيس ووزير ومدير ومأمور …. يجب عليهم أن يحوطهم بنصحه ويخلص لهم فى حكمه فيكون لهم كما يكون لنفسه . إهـ

 

Jalsah tsalitsah

MUSHOHIH PERUMUS MODERATOR
1.      Ust. M Thohari Muslim

2.      Ust. Agus Ahmad Huda

3.       Ust. H. Munir Akromin

1.       Ust. H. Adibuddin

2.      Ust. Arif Ridlwan Akbar

3.      Ust. Nur Hakim

4.      Ust. M. Mihron

5.       Ust. M. Halimi

6.      Ust. Mukti Ali

7.       Ust.Muhammad Khoiron

8.      Ust.Zahfan Muhtar

9.      Ust.Ma’rifatussholihin

10.    Ust. M. Fahmi Basya

11.     Ust. Darul Azka

Ust. M. Fathul Munif
NOTULEN
M. Abdul Hamid

M. Fahlul Ubaidillah

 

  1. MENGISI KEMERDEKAAN DENGAN PESTA PORA (PP RAUDLATUL QUR’AN, GEYONGAN CIREBON)

Deskripsi masalah

17 agustus adalah moment yang sangat bersejarah. Pada hari kemerdekaan ini telah menjadi agenda wajib bagi rakyat Indonesia untuk merayakannya. Sebagai wujud perayaan dan agar selalu dapat mengenang perjuangan dan pengorbanan di zaman kemerdekaan serta menanam jiwa nasionalisme kepada generasi muda, masyarakat di berbagai daerah di Indonesia mengadakan berbagai macam lomba. Lomba-lomba tersebut telah diadakan sejak dulu, tepatnya 3 tahun setelah kemerdekaan.

Dalam lomba-lomba tersebut kita sebagai rakyat Indonesia diingatkan betapa sulitnya para pejuang kemerdekaan dalam memperjuangkan kemerdekaan. Dari mulai anak-anak sampai orang dewasa pun turut serta dalam perlombaan ini.

Beberapa ragam dari lomba Agustusan adalah Lomba kelereng, Lomba makan krupuk, Lomba memasukkan paku ke dalam botol, Lomba tarik tambang, Lomba balap karung, Lomba gigit koin atau uang logam, Lomba joget bola kasti, Lomba panjat pinang. Tak jarang beberapa perlombaan tersebut juga dilakukan di halaman masjid.

Pertanyaan:

  1. Apakah sudah tepat mengisi peringatan hari kemerdekaan dengan perlombaan semacam di atas?
  2. Dan bagaimana hukumnya apabila kegiatan tersebut dilakukan di halaman masjid (tanah wakaf milik masjid)?

Jawaban:

  1. Hukum mengadakan perlombaan diatas adalah di perbolehkan selama tidak ada unsur munkarot/ makruhah.

Namun yang lebih tepat adalah jika perlombaan tersebut juga dibarengi dengan acara-acara yang bermuatan positif(ibadah).

REFERENSI

1.       I’anah Ath tholibin, Juz 1, Hal 5 2.      Al hawy Lil Fatawy, Juz 1, Hal 281

3.      Mafahim Hal 314

وعبارته:

  1. إعانة الطالبين – (ج 1 / ص 5)

( قوله الحمد لله ) آثره على الشكر اقتداء بالكتاب العزيز ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لم يحمده والحمد معناه اللغوي الثنا بالجميل لأجل جميل اختياري سواء كان في مقابلة نعمة أم لا ومعناه العرفي فعل ينبىء عن تعظيم المنعم من حيث أنه منعم على الحامد أو غيره والشكر لغة هو الحمد العرفي وعرفا صرف العبد جيمع ما أنعم الله به عليه فيما خلق لأجله أي أن يصرف جميع الأعضاء والمعاني التي أنعم الله عليه بها في الطاعات التي طلب استعمالها فيها فإن استعملها في أوقات مختلفة سمى شاكرا أو في وقت واحد سمي شكورا وهو قليل لقوله تعالى { وقليل من عبادي الشكور } وصور ذلك العلامة الشبراملسي بمن حمل جنازة متفكرا في مصنوعات الله ناظرا لما بين يديه لئلا يزل بالميت ماشيا برجليه إلى القبر شاغلا لسانه بالذكر وأذنيه باستماع ما فيه ثواب كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأقسام الحمد أربعة حمدان قديمان وهما حمد الله نفسه نحو الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وحمده بعض عباده كقوله تعالى في أيوب { نعم العبد إنه أواب } وحمدان حادثان وهما حمدنا له تعالى وحمد بعضنا لبعض وينقسم الحمد إلى واجب كالحمد في الصلاة وفي خطبة الجمعة وإلى مندوب كالحمد في خطبة النكاح وفي ابتداء الدعاء وبعد الأكل والشرب وفي ابتداء الكتب المصنفة وفي ابتداء درس المدرسين وقراءة الطالبين بين يدي المعلمين وإلى مكروه كالحمد في الأماكن المستقذرة كالمجزرة والمزبلة ومحل الحاجة وإلى حرام كالحمد عند الفرح بالوقوع في معصية

  1. الحاوي للفتاوي للسيوطي الجزء الأول صـ 281

وحاصل ما ذكره أنه لم يذم المولد بل ذم ما يحتوي عليه من المحرمات والمنكرات وأول كلامه صريح في أنه ينبغي أن يخص هذا الشهر بزيادة فعل البر وكثرة الخيرات والصدقات وغير ذلك من وجوه القربات وهذا هو عمل المولد الذي استحسناه فانه ليس فيه شيء سوى قراءة القرآن وإطعام الطعام وذلك خير وبر وقربة، وأما قوله آخرا إنه بدعة فإما أن يكون مناقضا لما تقدم أو يحمل على انه بدعة حسنة كما تقدم تقريره في صدر الكتاب أو يحمل على أن فعل ذلك خير والبدعة منه نية المولد كما أشار إليه بقوله فهو بدعة بنفس نيته فقط وبقوله ولم ينقل عن أحد منهم أنه نوى المولد فظاهر هذا الكلام أنه كره أن ينوي به المولد فقط ولم يكره عمل الطعام ودعاء الأخوان إليه وهذا إذا حقق النظر لا يجتمع مع أول كلامه لأنه حث فيه على زيادة فعل البر وما ذكر معه على وجه الشكر لله تعالى إذا أوجد في هذا الشهر الشريف سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وهذا هو معنى نية المولد فكيف يذم هذا القدر مع الحث عليه أولا و أما مجرد فعل البر وما ذكر معه من غير نية أصلا فانه لا يكاد يتصور ولو تصور لم يكن عبادة ولا ثواب فيه إذ لا عمل إلا بنية ولا نية هنا إلا الشكر لله تعالى على ولادة هذا النبي الكريم في هذا الشهر الشريف وهذا معنى نية المولد فهي نية مستحسنة بلا شك فتأمل . ثم قال ابن الحجاج : ومنهم من يفعل المولد لا لمجرد التعظيم ولكن له فضة عند الناس متفرقة كان قد أعطاها في بعض الأفراح أو المواسم ويريد أن يستردها ويستحي أن يطلبها بذاته فيعمل المولد حتى يكون ذلك سبباً لأخذ ما اجتمع له عند الناس ، وهذا فيه وجوه من المفاسد : منها أنه يتصف بصفة النفاق وهو أنه يظهر خلاف ما يبطن إذ ظاهر حاله أنه عمل المولد يبتغي به الدار الآخرة وباطنه أنه يجمع به فضة ، ومنهم من يعمل المولد لأجل جمع الدراهم أو طلب ثناء الناس عليه ومساعدتهم له وهذا أيضاً فيه من المفاسد مالا يخفى انتهى ، وهذا أيضاً من نمط ما تقدم ذكره وهو أن الذم فيه إنما حصل من عدم النية الصالحة لا من أصل عمل المولد . وقد سئل شيخ الإسلام حافظ العصر أبو الفضل أحمد بن حجر عن عمل المولد فأجاب بما نصه : أصل عمل المولد بدعة لم تنقل عن أحد من السلف الصالح من القرون الثلاثة ولكنها مع ذلك قد اشتملت على محاسن وضدها ، فمن تحرى في عملها المحاسن وتجنب ضدها كان بدعة حسنة وإلا فلا ، قال : وقد ظهر لي تخريجها على أصل ثابت وهو ما ثبت في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلّم قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم فقالوا هو يوم أغرق الله فيه فرعون ونجى موسى فنحن نصومه شكراً لله تعالى ، فيستفاد منه فعل الشكر لله على ما من به في يوم معين من إسداء نعمة أو دفع نقمة ، ويعاد ذلك في نظير ذلك اليوم من كل سنة ، والشكر لله يحصل بأنواع العبادة كالسجود والصيام والصدقة والتلاوة ، وأي نعمة أعظم من النعمة ببروز هذا النبي نبي الرحمة في ذلك اليوم ، وعلى هذا فينبغي أن يتحرى اليوم بعينه حتى يطابق قصة موسى في يوم عاشوراء ، ومن لم يلاحظ ذلك لا يبالي بعمل المولد في أي يوم من الشهر ، بل توسع قوم فنقلوه إلى يوم من السنة وفيه ما فيه ، فهذا ما يتعلق بأصل عمله . وأما ما يعمل فيه فينبغي أن يقتصر فيه على ما يفهم الشكر لله تعالى من نحو ما تقدم ذكره من التلاوة والإطعام والصدقة وإنشاد شيء من المدائح النبوية والزهدية المحركة للقلوب إلى فعل الخير والعمل للآخرة ، وأما ما يتبع ذلك من السماع واللهو وغير ذلك فينبغي أن يقال ما كان من ذلك مباحاً بحيث يقتضي السرور بذلك اليوم لا بأس بإلحاقه به ، وما كان حراماً أو مكروهاً فيمنع ، وكذا ما كان خلاف الأولى انتهى . قلت : وقد ظهر لي تخريجه على أصل آخر وهو ما أخرجه البيهقي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلّم عق عن نفسه بعد النبوة مع أنه قد ورد أن جده عبد المطلب عق عنه في سابع ولادته والعقيقة لا تعاد مرة ثانية ، فيجعل ذلك على أن الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلّم إظهار للشكر على إيجاد الله إياه رحمة للعالمين وتشريع لأمته كما كان يصلي على نفسه لذلك فيستحب لنا أيضاً إظهار الشكر بمولده بالاجتماع وإطعام الطعام ونحو ذلك من وجوه القربات وإظهار المسرات ، ثم رأيت إمام القراء الحافظ شمس الدين بن الجزري قال في كتابه المسمى عرف التعريف بالمولد الشريف ما نصه : قد رؤي أبو لهب بعد موته في النوم فقيل له ما حالك ؟ فقال : في النار إلا أنه يخفف عني كل ليلة اثنين وأمص من بين أصبعي ماء بقدر هذا وأشار لرأس أصبعه وإن ذلك باعتاقي لثويبة عند ما بشرتني بولادة النبي صلى الله عليه وسلّم وبإرضاعها له ، فإذا كان أبو لهب الكافر الذي نزل القرآن بذمة جوزي في النار بفرحه ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلّم به فما حال المسلم الموحد من أمة النبي صلى الله عليه وسلّم يسر بمولده ويبذل ما تصل إليه قدرته في محبته صلى الله عليه وسلّم ؟ لعمري إنما يكون جزاؤه من الله الكريم أن يدخله بفضله جنات النعيم .

  1. مفاهم يجب ان تصحح ص: 314

جرت عاداتنا ان نجتمع لإحياء جملة من المناسبات التاريخية كالمولد النبوي وذكرى الإسراء والمعراج وليلة النصف من شعبان والهجرة النبوية وذكرى نزول القرآن وذكرى غزوة بدر , وفى اعتبارنا أن هذا الأمر عادي لا أصل له بالدين فلا يوصف بأنه مشروع أو سنة كما انه ليس معارضا لأصل من أصول الدين لأن الخطر هو فى اعتقاد مشروعية شيء ليس بمشروع , وعندي أن أمثال هذه الأمور العادية العرفية لا يقال فيها أكثر من أنها محبوبة للشارع أو مبغوضة وأظن أن هذا القدر متفق عليه ويدعى البعض أن هذه المناسبة التى يجتمع الناس لإحيائها ينقصها التوقيت المضبوط المتفق عليه , قيقول : إن الناس تعودوا أن يجتمعوا ليلة السابع والعشرين لإحياء ذكرى الإسراء والمعراج , وأن يجتمعوا ليلة اثنتى عشرة من ربيع الأول لإحياء ذكرى المولد النبوي مع أن العلماء إختلفوا فى تعيين وقت هاتين الحادثتين بالضبط . وأنا أقول : إن عدم الإتفاق على تعيين الوقت لا يؤثر لأننا لا نعتقد مشروعية تحديد الإجتماع بوقت مخصوص بل الأمر عادي كما أسلفنا والذى يهمنا هو اغتنام فرصة الإجتماع وكسب ذلك لتوجيهه الى الخير فهذه الليلة قد اجتمع الناس فيها بشكل كبير وعظيم وسواء أخطأوا التوقيت أم أصابوا فإن مجرد اجتماعهم هذا على ذكر اله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كاف فى استجلاب رحمة الله وفضله .

  1. Boleh selama tidak menyalahi aturan waqif/ adat yang berlaku dan tidak mengganggu musholli.

REFERENSI

1.       Al Hawi kabir Juz 3, Hal 494

2.      Ianah Ath Tholibin Juz 3, Hal 202

3.      Bughyah Mustarsyidin Hal 104

4.     Ghoyatuttalkhis Hal 79

5.      Tuhfatul muhtaj Juz 1, Hal 232

6.     Ianah ath Tholibin Juz 1, Hal 69

وعبارته:

  1. الحاوي في فقه الشافعي – (ج 3 / ص 494)

فَصْلٌ : وَأَمَّا الضَّرْبُ الثَّانِي : وَهُوَ مَا يَخْتَصُّ الِارْتِفَاقُ فِيهِ بِأَقْنِيَةِ الْمَنَازِلِ وَالْأَمْلَاكِ حكمه كَمَقَاعِدِ الْبَاعَةِ وَالسُّوقَةِ فِي أَقْنِيَةِ الدُّورِ ، فَيُنْظَرُ فِيهِ ، فَإِنْ أَضَرَّ ذَلِكَ بِأَرْبَابِ الدُّورِ مُنِعُوا مِنَ الْجُلُوسِ إِلَّا بِإِذْنِهِمْ ، وَإِنْ لَمْ يَضُرَّ بِهِمْ نُظِرَ ، فَإِنْ كَانَ الْجُلُوسُ عَلَى عَتَبَةِ الدَّارِ لَمْ يَجُزْ إِلَّا بِإِذْنِ مَالِكِ الدَّارِ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِالْإِذْنِ مِنَ الْإِمَامِ ، وَإِنْ كَانَ فِي فِنَاءِ الدَّارِ وَحَرِيمِهَا الَّذِي لَا يَضُرُّ بِالدَّارِ ، وَلَا بِمَالِكِهَا فَفِيهِ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُمُ الْجُلُوسُ فِيهِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَالِكِهَا : لِأَنَّ حَرِيمَ الدَّارِ مِرْفَقٌ عَامٌّ كَالطَّرِيقِ ، وَلَيْسَ لِرَبِّ الدَّارِ أَنْ يَمْنَعَ مَنْ جَلَسَ ، وَلَا يُقَدِّمَ عَلَيْهِ غَيْرَهُ . وَالْقَوْلُ الثَّانِي : أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُمُ الْجُلُوسُ فِيهِ إِلَّا بِإِذْنِ مَالِكِهَا : لِأَنَّ مَالِكَ الدَّارِ أَحَقُّ بِحَرِيمِهَا ، وَلَا يَجُوزُ لِلْمَالِكِ وَإِنْ كَانَ أَحَقَّ بِالْإِذْنِ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ أُجْرَةً كَمَا يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ بِانْفِرَادِهِ ثَمَنًا : لِأَنَّهُ يَقَعُ لِلْمِلْكِ وَلَيْسَ بِمِلْكٍ ، فَلَوْ كَانَ مَالِكُ الدَّارِ مَوْلًى عَلَيْهِ لَمْ يَجُزْ لِوَلِيِّهِ أَنْ يَأْذَنَ فِي الْجُلُوسِ فِيهِ : لِأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَحِقٍّ فِي الْمِلْكِ ، وَلَا مُعَاوِضٍ عَلَيْهِ ، وَلَا مُنْتَفِعٍ بِهِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ مَالِكُ الدَّارِ مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا ، وَلِمَالِكِ الدَّارِ إِذَا أَجْلَسَ رَجُلًا أَنْ يُقِيمَهُ مِنْهُ إِذَا شَاءَ وَيُقَدِّمَ عَلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ ، فَأَمَّا فِنَاءُ الْمَسْجِدِ فَإِنْ كَانَ فِي الْجُلُوسِ فِيهِ إِضْرَارٌ بِأَهْلِ الْمَسْجِدِ مُنِعُوا مِنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ إِضْرَارٌ بِأَهْلِ الْمَسْجِدِ فَهَلْ يَلْزَمُ اسْتِئْذَانُ الْإِمَامِ فِيهِ أَمْ لَا ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ : إِنْ قِيلَ : إِنَّ فَنَاءَ الْمِلْكِ لَا يَلْزَمُ اسْتِئْذَانُ رَبِّهِ فِيهِ لَمْ يَلْزَمِ اسْتِئْذَانُ الْإِمَامِ فِي فِنَاءِ الْمَسْجِدِ ، وَإِذْنُ الْإِمَامِ إِذْنُ اجْتِهَادٍ فِي الْأَصْلَحِ ، وَسَوَاءٌ فِي فِنَاءِ الْمَسْجِدِ جِيرَانُهُ ، وَالْأَبَاعِدُ

  1. حاشية إعانة الطالبين – (ج 3 / ص 202)

نبيه حيث أجمل الواقف شرطه اتبع فيه العرف المطرد في زمنه لأنه بمنزلة شرطه ثم ما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين كما يدل عليه كلامهم ومن ثم امتنع في السقايات المسبلة على الطرق غير الشرب ونقل الماء منها ولو للشرب وبحث بعضهم حرمة نحو بصاق وعسل وسخ في ماء مطهرة المسجد وإن كثر (قوله: حيث أجمل الواقف شرطه) أي جعله مجملا، أي غير واضح الدلالة، كما إذا قال وقفت هذا على من يقرأ على قبر أبي الميت، وأطلق القراءة ولم يعينها بقدر معلوم ولا بسورة معينة، فيعمل بالعرف المطرد في زمنه، كما تقدم (قوله: اتبع فيه) أي في شرطه المجمل أو في الوقف، فالضمير يصح رجوعه للاول وللثاني، وقوله في زمنه، أي الواقف.وفي التحفة، وظاهر كلام بعضهم اعتبار العرف المطرد الآن في شئ فيعمل به، لان الظاهر وجوده في زمن الواقف، وإنما يقرب العمل به، حيث انتفى كل من الاولين.اه.والمراد بالاولين، العرف المطرد في زمنه، وما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين (قوله: لانه) أي العرف المطرد في زمنه، (وقوله: بمنزلة شرطه) أي الواقف (قوله: ثم ما كان أقرب الخ) أي ثم إذا فقد العرف المطرد، اتبع ما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين (قوله: ومن ثم امتنع الخ) أي من أجل أنه يتبع ما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين إذا فقد العرف المطرد: امتنع في السقايات، أي التي لم يعلم فيها قصد الواقف غير الشرب، وامتنع نقل الماء منها، ولو للشرب، وذلك لان الاقرب إلى قصد الواقفين، الشرب فيها فقط .

  1. غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد صـ 89

(مسألة): قال ابن العماد: يحرم الجلوس في المحراب بعد الصلاة، وتوجيه كلامه أن الوقف يعتمد على القرائن التي حكمها حكم شرط الواقف، والواقف لم يقصد بالمحراب القعود فيه والغالب فيه قصد الصلاة للإمام .

  1. تحفة المحتاج في شرح المنهاج الج.ط الأول صـ 232

(قَوْلُهُ : وَتَحْرُمُ مِنْ مَاءٍ مَوْقُوفٍ إلَخْ ) أَيْ تَحْرُمُ الزِّيَادَةُ عَلَى الثَّلَاثِ مِنْ مَاءٍ مَوْقُوفٍ عَلَى مَنْ يَتَطَهَّرُ بِهِ أَوْ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ كَالْمَدَارِسِ وَالرُّبُطِ ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهَا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.قَالَ ع ش .وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا حُرْمَةُ الْوُضُوءِ مِنْ مَغَاطِسِ الْمَسَاجِدِ وَالِاسْتِنْجَاءِ مِنْهَا لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ ؛ لِأَنَّ الْوَاقِفَ إنَّمَا وَقَفَهُ لِلِاغْتِسَالِ مِنْهُ دُونَ غَيْرِهِ نَعَمْ يَجُوزُ الْوُضُوءُ وَالِاسْتِنْجَاءُ مِنْهَا لِمَنْ يُرِيدُ الْغُسْلَ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ سُنَنِهِ وَكَذَا يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ حُرْمَةُ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ أَنَّ كَثِيرًا مِنْ النَّاسِ يَدْخُلُونَ فِي مَحَلِّ الطَّهَارَةِ لِتَفْرِيغِ أَنْفُسِهِمْ ثُمَّ يَغْسِلُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَيْدِيَهُمْ مِنْ مَاءِ الْفَسَاقِيِ الْمُعَدَّةِ لِلْوُضُوءِ لِإِزَالَةِ الْغُبَارِ وَنَحْوِهِ بِلَا وُضُوءٍ وَلَا إرَادَةِ صَلَاةٍ ، وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ حُرْمَةِ مَا ذُكِرَ مَا لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِفِعْلِ مِثْلِهِ فِي زَمَنِ الْوَاقِفِ وَيُعْلَمُ بِهِ قِيَاسًا عَلَى مَا قَالُوهُ فِي مَاءِ الصَّهَارِيجِ الْمُعَدَّةِ لِلشُّرْبِ مِنْ أَنَّهُ إذَا جَرَتْ الْعَادَةُ فِي زَمَنِ الْوَاقِفِ بِاسْتِعْمَالِ مَائِهَا لِغَيْرِ الشُّرْبِ وَعَلِمَ بِهِ لَمْ يَحْرُمْ اسْتِعْمَالُهُ فِيمَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَنُصَّ الْوَاقِفُ عَلَيْهِ ا هـ .

  1. فتح المعين هامش إعانة الطالبين – (ج 1 / ص 69)

(فائدة) يحرم التطهر بالمسبل للشرب، وكذا بماء جهل حاله على الاوجه، وكذا حمل شئ من المسبل إلى غير محله. الشرح:(قوله: وكذا بماء جهل حاله) أي وكذلك يحرم التطهر بماء لم يدر هل هو مسبل للشرب أو للتطهر. وسيذكر الشارح في باب الوقف أنه حيث أجمل الواقف شرطه اتبع فيه العرف المطرد في زمنه لانه بمنزلة شرط الواقف. قال: ومن ثم امتنع في السقايات المسبلة غير الشرب ونقل الماء منها ولو للشرب. ثم قال: وسئل العلامة الطنبداوي عن الجوابي والجرار التي عند المساجد فيها الماء إذا لم يعلم أنها موقوفة للشرب أو للموضوء أو الغسل الواجب أو المسنون أو غسل النجاسة ؟. فأجاب: أنه إذا دلت قرينة على أن الماء موضوع لتعميم الانتفاع جاز جميع ما ذكر، من الشرب وغسل النجاسة وغسل الجنابة وغيرها. ومثال القرينة جريان الناس على تعميم الانتفاع بالماء من غير نكير من فقيه وغيره، إذ الظاهر من عدم النكير أنهم أقدموا على تعميم الانتفاع بالماء بغسل وشرب ووضوء وغسل نجاسة، فمثل هذا إيقاع يقال بالجواز. وقال: إن فتوى العلامة عبد الله بامخرمة يوافق ما ذكره. اه.

  1. بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صحـ : 104 مكتبة دار الفكر

(مَسْأَلَةٌ ب) لَيْسَتِ اْلجَوَابِيْ اَلْمَعْرُوْفَةُ وَزَوَايَاهَا مِنْ رَحْبَةِ اْلمَسْجِدِ وَلاَ حَرِيْمُهُ، بَلْ هِيَ مُسْتَقِلَّةٌ لمَاَ وُضِعَتْ لَهُ، وَيَسْتَعْمِلُ كُلٌ عَلَى مَا عُهِدَ فِيْهِ بِلاَ نَكِيْرٍ وَمِنْ ذَلِكَ اْلبَوْلُ فيِ مَضَارِبِهَا وَمُكْثُ اْلجُنُبِ فِيْهِمَا وَلاَ تَحْتَاجُ إِلىَ مَعْرِفَةِ نَصِّ مَنْ وَاقَفَهَا، إِذِ اْلعُرْفُ كَافٍ فيِ ذَلِكَ وَيَجُوْزُ اْلإِسْتِنْجَاءُ وَغَسْلُ النَّجَاسَةِ اْلخَفِيْفَةِ مِنْهَا وَأَمَّا اْلمَمَرُّ مِنَ اْلمَطَاهِرِ إِلىَ اْلمَسْجِدِ فَمَا اِتَّصَلَ بِاْلمَسْجِدِ مَسْجِدٌ، وَمَا فَصَلَ بَيْنَهُمَا بِطَرِيْقٍ مُعْتَرَضِةٍ فَلاَ وَأَطْلَقَ اِبْنُ مَزْرُوْعٍ عَدَمَ اْلمَسْجِدِيَّةِ فِيْهِ مُطْلَقاً لِلْعُرْفِ. اهـ

 
 

[1] Reklamasi sistem ini dipakai untuk wilayah pesisir yang datar dan relatif rendah dari wilayah di sekitarnya tetapi elevasi (ketinggian) muka tanahnya masih lebih tinggi dari elevasi muka air laut.

 

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Close