Kwagean Kita

BAHTSUL MASAIL DI PONDOK PUTRI III

       Bahtsul Masail

Bahtsul Masail Putri III

          Pondok putri pesantren fathul ulum kembali menggelar bahsul masail akbar. Para peserta undangan berdatangan pada siang itu, Sabtu, 5 Jumadil Akhir 1438 H/4 Maret 2017 M ……

          Para delegasi bahtsu meliputi pondok-pondok pesantren salaf, seperti delegasi dari pesantren Lirboyo, Blitar, Jombang, Sumbersari (Kediri), Ringin Agung (Kediri) dll. Ada yang tiba di pesantren fathul ulum sejak siang hari, dengan tujuan supaya bisa istirahat cukup dari perjalanan jauh dari pondok masing-masing delegasi, dan agar lebih fres mengikuti forum bahtsul masailnya. Acara ini telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya, dan digelar dalam gedung madrasah putri yang baru Menurut keterangan dari pembimbing komisi bahtsul masail pondok putri Fathul ‘Ulum, tema atau masalah yang dibahas dalam forum tersebut ialah mengenai Nafaqoh Istri yang suaminya berada di pondok pesantren guna menimba Ilmu syariat dan Seorang santri putri yang menentang kedua orang tuanya (‘uququl walidain) …..

Bahtsul Masail

Bahtsul Masail Putri III

             Acara jalsah pertama dimulai sekitar pukul 21.00 wis malam, kemudian istirahat pada pukul 24.00 wis. Dan untuk jalsah kedua dimulai pada keesokan harinya pukul 09.00 s/d 12.00 wis. Penutupan acara ini dilaksanakan pada pukul 14.30 wis dengan mauidhotul hasanah dari Romo KH. ‘Abdul Hannan Ma’shum dilanjutkan pembacaan Hasil Bahtsul Masail.

Hasil Bahtsul Masail Putri III

HasilKeputusanBahtsulMasa’il

PUTRI_III

PONDOK PUTRI PESANTREN FATHUL ULUM

KwageanKrencengKepung Pare Kediri

03/ 04 Maret 2017 M. / 04 – 05 J. Akhir 1438 H.

JalsahUla

MUSHOHIH

1.        Kiai Imam Muharror

PERUMUS

1.        Ust. Abdulloh Munir

2.        Ust. Lukman Nur Hakim

3.       Ust. Muh. Ulil Abshor

4.       Ust. Muh. Abidin

 

MODERATOR

Ust. Minanur Rohman

NOTULEN

Ust. Deni Syukron Ma’mun

 

Memutuskan

 1. HARUS MINTA NAFAQOH SIAPA DIRIKU

Deskripsi Masalah

            Hendra Seorang santri salaf yang kini tengah menikmati liburan lebaran dengan bermudik di rumah seorang nenek. Saling silahturrahim antar sesama sudah menjadi adat istiadat tidak memandang laki-laki maupun perempuan. Tidak menutup kemungkinan sebagai al-insan saling suka antar sesama lawan jenis. Begitu pula Hendra. Berawal pandangan pertama saat mudik, kini berlanjut saling berkomunikasi melalui sosmed hingga kini membawa kabaikan antara keduanya.

            Diiringi usia yang sudah saling matang, nan takut dengan adanya fitnah kini keduanya tidak hanya ingin bermain-main. Menuju ke jenjang pernikahan adalah tujuan utama pertama mengenal hingga kini terjalin sebuah ikatan pernikahan,namun perjalanan pernikahan keduanya tidak begitu mudah dan berjalan dengan mulus, berlandaskan keduanya masih dalam tuntutan menyelesaikan jenjang pendidikan dalam pesantren, hingga kini keduanya kembali ke pesantren.

            Lika liku kehidupan di pesantren kini kembali dirasa begitu pula seorang istri, termasuk liku-liku ekonomi, seperti halnya tanggungan SPP, tanggungan melunasi biaya semester, kebutuhan pribadi Dll. hingga kini sang istri dilanda kebingungan harus minta pada siapa? Orang tua? Atau suami?. Karna yang ia tau kewajiban nafaqoh ada pada suami seperti yang telah ia pelajari dalam kitab fathul qorib

(ويجب ) لزوجة (من الأدم والكسوة ماجرت به العادة) الخ…

            Namun memandang keadaan suami alam pesantren yang belum mampu memenuhi kebutuhan secara keseluruhan, hingga sang istri memutuskan meminta pada orang tua

            Pertanyaan:

a. Bagaimana hukum pernikahan hendra sesuai deskripsi masalah diatas, memandang belum mampunya hendra memberi nafaqoh istri secara keseluruhan?

b. Memandang dengan adanya suami masih di pondok pesantren, yang membuatnya belum bisa mencari nafkah, adakah kewajiban seorang suami menafkahi istri? jika ada sebatas apa?

c. Bagaimana hukum seorang istri meminta nafaqoh kepada orang tua, memandang nafaqoh seorang istri ada pada suami

(PP Putri Al- Mahrusiyah Lirboyo Kediri)

 a. – Pertanyaan: Bagaimana hukum pernikahan hendra sesuai deskripsi masalah di atas?

Kejelasan soal: untuk nafaqohnya dimutlakkan.

Jawaban:              

  • Wajib, jika hendra tidak ada solusi lain. Ketika memiliki solusi lain, maka hukumnya Sunnah.

 

  • حاشية البجيرمى على الخطيب ج3 ص 358-361

( وَالنِّكَاحُ ) بِمَعْنَى التَّزْوِيجِ ( مُسْتَحَبٌّ ) لِتَائِقٍ لَهُ بِتَوَقَانِهِ لِلْوَطْءِ إنْ وَجَدَ أُهْبَتَهُ مِنْ مَهْرٍ وَكُسْوَةِ فَصْلِ التَّمْكِينِ وَنَفَقَةِ يَوْمِهِ تَحْصِينًا لِدِينِهِ ، سَوَاءٌ أَكَانَ مُشْتَغِلًا بِالْعِبَادَةِ أَمْ لَا ، فَإِنْ فَقَدَ أُهْبَتَهُ فَتَرْكُهُ أَوْلَى وَكُسِرَ إرْشَادًا تَوَقَانُهُ بِصَوْم .قَوْلُهُ : ( وَالنِّكَاحُ مُسْتَحَبٌّ إلَخْ ) ذَكَرَ الشَّارِحُ لَهُ أَرْبَعَةَ أَحْكَامٍ : الِاسْتِحْبَابُ لِلتَّائِقِ الْوَاجِدِ وَلَيْسَ فِي دَارِ الْحَرْبِ ، وَالْكَرَاهَةُ لِغَيْرِ الْمُحْتَاجِ الْفَاقِدِ لِلْأُهْبَةِ أَوْ بِهِ عِلَّةٌ وَكَوْنُهُ خِلَافَ الْأَوْلَى إنْ احْتَاجَ إلَيْهِ ، وَفَقْدُ الْأُهْبَةِ وَكَوْنُهُ أَوْلَى إنْ وَجَدَ الْأُهْبَةَ وَلَمْ يَتَخَلَّ لِلْعِبَادَةِ .

وَزَادَ الرَّمْلِيُّ الْوُجُوبَإنْ خَافَ الْعَنَتَ وَتَعَيَّنَ طَرِيقًا وَوَجَدَ الْأُهْبَةَ وَالْإِبَاحَةَ ، كَمَا إذَا أُرِيدَ مُجَرَّدُ قَضَاءِ الشَّهْوَةِ ؛ وَلِذَا لَمْ يَنْعَقِدْ نَذْرُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ، وَأَمَّا حُرْمَتُهُ فَفِي حَقِّ مَنْ لَمْ يَقُمْ بِحُقُوقِ الزَّوْجِيَّةِ وَأَمَّا فِي حَقِّ النِّسَاءِ فَيَحْرُمُ لِمَنْ عَلِمَتْ مِنْ نَفْسِهَا عَدَمَ الْقِيَامِ بِحُقُوقِهِ وَلَمْ تَحْتَجْ إلَيْهِ – الى ان قال- وَلَنَا وَجْهُ أَنَّ النِّكَاحَ فَرْضُ كِفَايَةٍ عَلَى الْأُمَّةِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَإِنْ اتَّفَقَ أَهْلُ قَطَرٍ عَلَى تَرْكِهِ أُجْبِرُوا عَلَيْهِ وَيُسْتَدَلُّ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا } ا هـ ذَكَرَهُ النَّسَّابَةُ – الي ان قال-وَكُرِهَالنِّكَاحُ لِغَيْرِ التَّائِقِ لَهُ لِعِلَّةٍ أَوْ غَيْرِهَا إنْ فَقَدَ أُهْبَتَهُ أَوْ وَجَدَهَا وَكَانَ بِهِ عِلَّةٌ كَهَرَمٍ وَتَعْنِينٍ لِانْتِفَاءِ حَاجَتِهِ ، مَعَ الْتِزَامِ فَاقِدِ الْأُهْبَةِ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ وَخَطَرَ الْقِيَامِ بِوَاجِبِهِ فِيمَا عَدَاهُ وَإِنْ وَجَدَهَا وَلَا عِلَّةَ بِهِ ، فَتَخَلٍّ لِعِبَادَةٍ أَفْضَلُ مِنْ النِّكَاحِ إنْ كَانَ مُتَعَبِّدًا اهْتِمَامًا بِهَا ، فَإِنْ لَمْ يَتَعَبَّدْ فَالنِّكَاحُ أَفْضَلُ مِنْ تَرْكِهِ لِئَلَّا تُفْضِيَ بِهِ الْبَطَالَةُ إلَى الْفَوَاحِشِ .

 

  • إعانة الطالبين (3/ 297)

(قوله: سن الخ) ذكر له أربعة أحكام: السنية لتائق قادر على المؤن وخلاف الأولى لتائق غير قادر عليها، والكراهة لغير قادر وغير تائق، والوجوب لناذر له حيث ندب في حقه وبقي الحرمة، وهي في حق من لم يقم بحقوق الزوجية

 

  • العزيز ج 7 ص 466

ثم ان قول الجمهر ان النكاح مندوب ان الاصل فيه الندب بشرط ان يكون قادرا على ما تحتاج اليه المراة من مهر ونفقة ووطء ولم يخف على نفسه الزنا بعدمهوقد يخرج عن هذا الاصل لعارض الى سائر الاحكام.فيجب انه خاف على الزنا ان ترك وعجزعن التسري ولم يكفه الصوم لانه يلزم اعفاف نفسه وصونها عن الحرام,ولو ادى به ذلك الى الانفاق عليها من حرام او ادى الى عدم الانفاقعليها كما صرح بذلك المالكيةوذلك ارتكابا لاخف الضررين, خصوصا ان النفقة من حق الزوجة فلها اسقاطها او يغنيه الله من فضله كما قال تعالى: (ان يكون فقراء يغنهم الله من فضله) وليس هذا من باب دفع الحرام بمثله الممنع شرعا؛ لان المفسدة بترك النكاح محققة من بحصول الزنا, والانفاقعليها من حرام عند عجزه عن الوطء او النفقة او تصنيعه واجبا اذا لم يخف على نفسه الزنا, ويكره عند عدم الرغبة في ان يعطله عن تطوع ولو رجا النسل

b. – Pertanyaan: Memandang dengan adanya suami masih di pondok pesantren, yang membuatnya belum bisa mencari nafkah, adakah kewajiban seorang suami menafkahi istri? Jika ada sebatas apa?

      Kejelasan: Suami mampu member nafaqoh tapi tidak keseluruhan. Istri sudah tamkin.

Jawaban:

  • Tidak wajib member nafaqoh, ketika ada penghalang bagi si istri untuk memberikan haknya suami. Jika penghalangnya dari suami, maka masih wajib member nafaqoh.

 

  • الفقه الاسلامى وأدلته ج 10 ص 111

المسألة الخامسة- حبس الزوجة

اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أنه إذا حبست الزوجة، سقطت نفقتها؛ لأن فوات حق الاحتباس للزوج كان بسبب منها. أما إن حبست ظلما أو خطفت بواسطة رجل، فتسقط نفقتها أيضا عند الحنفية والحنابلة، لفوات حق الاحتباس بسبب لا دخل للزوج فيه. وقال المالكية(1): لا تسقط نفقتها بالحبس ظلما وبخطفها من رجل؛ لأن فوات حق الاحتباس ليس من جهتها، ولا دخل لها فيه

المسألة السادسة- سفر الزوجة:

اتفق الفقهاء(2) على أنه إذا سافرت الزوجة مع غير زوجها لحج أو غيره قبل الدخول، فلا نفقة لها، لفوات الاحتباس في بيت الزوج. وكذا إن سافرت وحدها بدون محرم بعد الدخول، لا نفقة لها، لفوات الاحتباس بسبب من جهتها، ولعصيانها بهذا السفر بدون محرم.أما إن سافرت مع مَحْرَم لأداء فريضة الحج، فلا يسقط حقها في النفقة ولو بغير إذنه عند المالكية والحنابلة وأبي يوسف؛ لأنه سفر لأداء فريضة دينية، فيكونفوات الاحتباس بمسوغ شرعي، لكن النفقة الواجبة عند أبي يوسف والحنابلة هي نفقة الإقامة لا السفر، وعند المالكية: يجب لها الأقل من نفقتي الإقامة والسفر.وتسقط نفقتهاولو بإذن الزوج عند جمهور الحنفية، والشافعية في الأظهر، لمخالفتها الواجب عليها وانتفاء التمكين، وفوات الاحتباس من جهتها، سواء سافرت لحج الفريضة أم لعمل آخر، كطلب العلم أم لحاجتها.وإن سافرت لحج النفل سقطت نفقتها عند الحنفية والشافعية والحنابلة. وقال الممالكية: إن سافرت بإذن الزوج، فلا يسقط حقها في النفقة؛ لأنها لا تعد ناشزة، وإن سافرت بدون إذنه، سقط حقها في النفقة؛ لأنها تعد ناشزة.

 

  • حواشي ج 8 ص 375-379

ويحصل ولو بحسبها ظاما او بحق وان كان الحابس هو الزوج الا ان كانت معسرة وعلم على الوجه, ثم رايت ابا زرعة افتى بذلك, فان قلت ما ذكر في حبس الزوج لها مشكل لانه اذا كان هو الحابس يمكنه التمتع بها فيه او باخراجها منه الى محل لائق ثم يعيدها اليه قلت كل من هذين فيه مشتقة عليه فلم يعد قادرا عليها, اما في الاول فواضح واما في الثاني فلانه اذا فعل بها ذلك لم يؤثر فيها الحبس فلم يفده شيئا,فان قلت ما الفرق بين هذا وما ياتي انه لو طلبها للسفر معه فاقرت بدين فمنعها المقر له منه بقيت نفقتها, قلت الفرق انه ثم ما لم يسافر يعد متمكنا منها بلا مشتقة فالامتناع انما هو منه بخلافه فيما هنا وتعين السفر عليه نادر لا يعول عليه او باعتدادها لوطء شبهة او بغصبها او بمنع الزوجة للزوج من نحو لمس او نظر بتغطية وجهها او تولية عنه وان مكنته من الجماع بلا عذر لانه حقه كالوطء بخلافه بعذر كأن كان بفرجها قرحة وعلمت انه متى لمسها واقعها. -الى ان قال- او تحتاج للخروج لقاض لطلب حقها او الخروجلتعلم او استفتاء يغنها الزوج الثقة اي او نحو محرحها كما هو ظاهر عنه, ويظهر انها لو احتاجت للخروج لذلك وخشي عليها منه فتنة والزوج غير ثقة او امتنع من ان يعلمها او يسال لها اجبره القاضي على احد الامرين ولو بان يخرج معها او يستاجر من يسال لها, او يخرجها معيرالمنول او متعد ظلما او يهددها بضرب ممتنع فتخرج خوفا منه فخرجها حينئذ غير نشوز للعذر فتستحق النفقةما لم يطلبها المنزل لائق فتمتع ويظهر تصديقها في عذر ادعته ان كان مما لا يعلم الا منها كالخوف مما ذكر, والا احتاجت الى اثباته. -الى ان قال- وسفرها باذنه معه ولو لحاجتها او حاجة اجننبي او باذنه وحدها لحاجته ولو مع حاجة غيره على ما ياتي لا يسقط مؤنها لانها ممكنة وهو المفوت لحقه في الثانية, وخرج بقوله باذن سفرها معه بدونه, لكن صححا وجوبها هنا ايضا لانها تحت حكمه وان اثمت, وبحث الاذرعي ان محله ان لم يمنعها. والا فناشزة فال البلقني: وهو التحقيق, لكنه قيده بقوله: ولم يقدر على ردها والظاهر انه مجرد تصوير لما مر انه لا فرق بين قدرته على ردها لطاعته وان لا و سفرها لحاجتها او حاجة اجنبي باذنه لا معه يسقط مؤنها في الاظهر لعدم التمكين اما باذنه لحاجتهما, فمقتضى قولهم في ان خرجت لغير الحمام فانت طالق فخرجت وغيره لم تطلق عدم السقوط, وقولهم: لو ارتدا معا لا متعة لها السقوط واعتمده البلقني وغيره ونص الام والمختصر ظاهر فيه وفي الجواهر وغيرها عن الماوردي, واقروه لو امتنعت من النقلة معه لم تجب النفقة الا ان كان يتمتع بها في زمن الامتناع فتجب ويصير تمتعه بها عفوا عن النقلة حينئذ, انتهى. وقضيته جريان ذلك في سائر صور النشوز وهو وحتمل ونوزع فيه بما لا يجدي وما مر في مسافرة معه بغير اذنه من وجوب نفقتها لتمكينها وان اثمت بعصيانه صريح فيه, وظاهر كلام الماوردي انها لا تجب الا زمن التمتع دون غيره, نعم يكفي في وجوب نفقة ليوم تمتع لحظة منه بعد النشوز وكذا الليل.

c. Pertanyaan: Bagaimana hukum seorang istri meminta nafaqoh kepada orang tua, memandang nafaqoh seorang istri ada pada suami?.

Jawab: Tidak boleh

               Dengan alasan ; Ketika si anak telah dinikahkan, maka nafaqoh ushul terhadap furu’ (Orang tua gadis terhadap si gadis) atau sebaliknya (Anak laki-laki atas Ibu) telah gugur karena adanya aqad, bahkan jika seandainya si gadis nusyuz tetap tidak wajib karena masih memungkinkan bagi si gadis untuk taat kepada suami sehingga mendapatkan nafaqoh dari suami.

               Jika terpaksa harus meminta kepada orang tua gadis, maka bukan atas nama nafaqoh, akan tetapi shodaqoh.

 

  • اعانة الطالبين ج 44 ص98-99

ولا ان بلغ فرع وترك كسبا لا ئقا ولا اثر لقدرة ام او بنت على النكاح.

قوله ولا ان بلغ فرع الخ هذا مفهوم قيد ملحوظ يعلم من عبارة المنهاج ايضا وهو وعجز الفرع عن كسب يليق به اي فلا يجب الكفاية على الاصل ان بلغ فرع وترك كسبا له قدرة عليه وكان لائقا به بخلاف الاصل تجب له وان ترك كسبا لاق بمثله لما تقدم ويستثنى من الاول ما لو كان مشتغلا بعلم شرعي ويرجى منه النجابة والكسب يمنعه فتجب كفايته ولا يكلف الكسب وفي حاشية الجمل وقع السؤال عما لو حفظ القران ثم نسي بعد البلوغ زكان الاشتغال بحفظه يمنعه عن الكسب هل يكون ذلك كاشتغاله ام لا والجواب عنه ان الظاهر ان يقال فيه ان تعين طريقا بان لم تتيسر القراءة في غير اوقات الكسب كان كالاشتغال بالعلم والا فلا اه وخرج بقوله بلغ ما اذا لم يبلغ فكفايته تكون على الوالي مطلقا ولو كان مكتسبا وترك الكسب اختيارا نعم يجوز له ان يحمل على الاكتساب اذا اطلقه وينفق عليه من كسبه وله ايجاره لذلك ولو لاخذ نفقته الواجبة له عليه. قوله ولا اثر لقدرة ام او بنت على النكاح اي في وجوب كفايتهما فيجب لها الكفاية مع الدرة عليه. وفي البجيرمي: قال زي وقدرة الام او البنت على النكاح لا تسقط نفقتها وهو واضح في الام, واما البنت ففيه نظر اذا خطبت وامتنعت لان هذا من باب التكسب والفرع اذا قدر عليه كلفه الا ان التكسب بذلك يعبد عيبا. اه قوله لكن تسقط الخ الاولى حذف اداة الاستدراك ووضع حرف العطف موضوعها. وعبارة التحفة:وبتزوجها تسقط نفقتها بالعقد وان كان الزوج معسرا ما لم تفسخ لتعذر ايجاب نفقتين. كذا قيل. وفيه نظر: لان نفقتها على الزوج انما تجب بالتمكين كما مر فكان القياس اعباره, الا ان يقال انها بقدرتها عليه مفوتة لحقها, وعليه فمحله في مكلفة فغيرها لابد من التمكين, والا لم تسقط عن الاب فيما يظهر. اه

  • كفاية النبيه شرح التنبيه ج 15 ص 241

فرع: قدر الام على النكاح مع كثرة الطلاب, لا تسقط عن الابن نفقتها. نعم لو تزوجت, سقطت نفقتها بالعقد ولو كان الزوج معسرا الى ان تفسخ النكاح؛ كي لا تجمع بين نفقتين. ولو نشزت, وهي في عصمة زوج, تسقط النفقة على الولد؛ لقدرتها على النفقة؛ بطاعة الزوج حكي ذلك الماوردي. والاب الرقيق لا تجب نفقته على ولده, بل على السيد؛ وكذلك المكاتب, بل في كسبه. وفي المكاتب احتمال وحه ابداه الماوردي: ان نفقته تجب على الولد؛ لسقوط نفقته بالكتابة عن سيده. ومن نصفه حر ونصفه رقيق فيه وجهان: احدهما: تجب عليه نصف نفقته. والثاني : تجب. حكاهما القاضي الحسين وغيره.

 

   JalsahTsani

MUSHOHIH

2.        Kiai Imam Muharror

PERUMUS

  1. Ust. Abdulloh Munir
  2. Ust. Lukman Nur Hakim
  3. Ust. Muh. Ulil Abshor
  4. Ust. Muh. Abidin

 

MODERATOR

Ust. Anwar

NOTULEN

Ust. DeniSyukronMa’mun

 

Memutuskan

 2. MALU – MALU KUCING

            Deskripsi Masalah

            Shofia adalah seorang santri putri di salah satu pondok pesantren di Jatim.Karena Shofia sudah terlalu lama mengenyam dunia pesantren sehingga ketika pulang ia sangat malu ketika harus keluar rumah. Padahal tak jarang orangtua Shofia menyuruhnya untuk membeli bumbu – bumbu masak di warung dekat rumah. Namun Shofia tak pernah mengiyakan perintah orang tuanya dengan alasan dia malu untuk keluar rumah.

     Sikap Shofia yang seperti ini benar-benar membuat orang tuanya kecewa dan prihatin. Bahkan Shofia juga tidak pernah mengiyakan permintaan para tetangganya untuk ikut andil dalam mengajarkan ilmu agama di TPA sekitarnya. Shofia tetap bersikeras dengan pendiriannya “ Aku wanita ! sehingga aku tak perlu untuk keluar dari rumah.”

 

Pertanyaan:

  1. Apakah Shofia termasuk عقوق الولدين ketika ia tidak menuruti perintah orang tuanya dengan alasan tersebut ?
  2. Apakah Shofia juga termasuk كتمان العلم?
  3. Dapatkah dibenarkan sikap Shofia tersebut ?

(PP An Najah Mamba’ul Ma’arif Denanyar – Jombang)

Kejelasan soal:

*Malu, karena tidak pantas

*Dimutlakkan, dalam artian kalau dikawatirkan keluarnya bagaimana dan kalau tidak bagaimana?

*Shofia ilmunya sudah mampu.

*Untuk TPA-nya ketika kecil2 muridnya bagaimana, dan dewasa bagaimana?

Pertanyaan:

a. Apakah Sofia termasuk عقوق الوالدينketika ia tidak menuruti perintah orang tuanya karena alasan tersebut?

Kejelasan: Ketika menolak perintah dari orang tua, orang tuanya merasa kecewa yang biasa.

Jawaban: Termasuk ‘uququl walidain, meskipun takut ada fitnah.

  • فتح الباري الجزء العاشر صـ 406 دار الفكر

والعقوق بضم العين المهملة مشتق من العق وهو القطع والمراد به صدور ما يتأذى به الوالد من ولده من قول او فعل الا فى شرك او معصية مالم يتعنت الوالدوضبطه ابن عطية بوجوب طاعتهما فى المباحات فعلا وتركا واستحبابها فى المندوبات وفروض الكفاية كذلك ومنه تقديمهما عند تعارض الامرين وهو كمن دعته امه ليمرضها مثلا بحبث يفوت عليه فعل واجب ان استمر عندها ويفوت ما قصدته من تأنيس لها وغير ذلك لو تركها وفعله وكان مما يمكن تداركه مع فوات الفاضلة كالصلاة اول الوقت او بالجماعة اهـ

  • عمدة المفتي والمستفتي ج 2 ص 92

مسالة في خروج النساء لقضاء الحوائج وستر وجوههن يجوز للنساء الخروج لحوائجهن, ولا يلزمهن في الطريق ستر وجوههن الا ان خشين فتنة, فقد نقل النووي عن عياض الاجماع على انه لايلزم المراة في طريقها ستر وجهها, وانما هو سنة, وعلى الرجال غض البصر عنهن للاية, قال التحفة عقبه: نعم؛ من تحققت نظر اجنبي لها يلزمها ستر وجهها عنه, والا..كانت معينة له على حرام, فتاثم

  • الموسوعة الفقهية ج2 ص291

يَخْتَلِفُ حُكْمُ اخْتِلاَطِ الرِّجَال بِالنِّسَاءِ بِحَسَبِ مُوَافَقَتِهِ لِقَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ أَوْ عَدَمِ مُوَافَقَتِهِ ،فَيَحْرُمُ .الاِخْتِلاَطُ إِذَا كَانَ فِيهِ :أ – الْخَلْوَةُ بِالأْجْنَبِيَّةِ، وَالنَّظَرُ بِشَهْوَةٍ إِلَيْهَا.ب – تَبَذُّل الْمَرْأَةِ وَعَدَمُ احْتِشَامِهَا .ج – عَبَثٌ وَلَهْوٌ وَمُلاَمَسَةٌ لَلأْبْدَانِ كَالاِخْتِلاَطِ فِي الأْفْرَاحِ وَالْمَوَالِدِ وَالأْعْيَادِ_الى ان قال_.قَال تَعَالَى:{ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ }…{ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ }.وَقَال تَعَالَى عَنِ النِّسَاءِ : { وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ } وَقَال: { إِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ } .كَذَلِكَ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى حُرْمَةِ لَمْسِ الأْجْنَبِيَّةِ ، إِلاَّ إِذَا كَانَتْ عَجُوزًا لاَ تُشْتَهَى فَلاَ بَأْسَ بِالْمُصَافَحَةِ._الى ان قل_وَيُسْتَثْنَى مِنَ الاِخْتِلاَطِ الْمُحَرَّمِ مَا يَقُومُ بِهِ الطَّبِيبُ مِنْ نَظَرٍ وَلَمْسٍ ؛ لأِنَّ ذَلِكَ مَوْضِعُ ضَرُورَةٍ ، وَالضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ . – وَيَجُوزُ الاِخْتِلاَطُ إِذَا كَانَتْ هُنَاكَ حَاجَةٌ مَشْرُوعَةٌ مَعَ مُرَاعَاةِ قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ وَلِذَلِكَ جَازَ خُرُوجُ الْمَرْأَةِ لِصَلاَةِ الْجَمَاعَةِ وَصَلاَةِ الْعِيدِ، وَأَجَازَ الْبَعْضُ خُرُوجَهَا لِفَرِيضَةِ الْحَجِّ مَعَ رُفْقَةٍ مَأْمُونَةٍ مِنَ الرِّجَال.كَذَلِكَ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ مُعَامَلَةُ الرِّجَال بِبَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ إِجَارَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

b. Apakah Shofia juga termasukكتمان العلم ?

Jawaban: Mutlak (dewasa kecil) tidak termasuk kitmanul ilmi, karena ada orang lain yang menyanggupinya (fardlu kifayah).

 

  • تفسير الايات الاحكام ج1 ص 103

قال الالوسي: الكتم ترك اظهار الشيء قصد مع مساس الحاجة اليه, وتحقق الداعي الى اظهاره, وذلك قد يكون بمجرد ستره واخفائه, وقد يكون بازالته ووضع شيء اخر موضعه, واليهود قاتلهم الله ارتكبوا كلا الامرين.

  • فخر الرازي ج 2 ص 159-160

المسالة الثانية: قال القاضي: الكتمان ترك اظهار الشيء مع الحاجة اليه, وحصول الداعي الى اظهاره لان متى لم يكن كذلك لا يعد كتمانا, فلما كان ما انزله الله من البينات والهدى من اشد ما يحتاج اليه في الدين, وصف من علمه ولم يظهره بالكتمان, كما يوصف احدنا في امور الدنيا بالكتمان,

اذا كانت مما تقوى الدواعي على اظهارها, وعلى هذا الوجه يمدح من يقدر على كتمان السر, لان الكتمان مما يشق على النفس. -الى ان قال- المسالة الرابعة: هذا الاظهار فرض على الكفاية لا على التعيين وهذا لانه اذا اظهر البعض صار بحيث يتمكن كل احد من الوصول اليه فلم يبق مكتوما, واذا خرج عن حد الكتمان لم يجب على الباقين اظهاره مرة اخرى.

  • احياء علوم الدين ج 2 ص 378-379

اما العلم فلتقصير في الخروج # واما الجاهل فلتقصيره في ترك التعلم

وكل عامي عرف شروط الصلاة فعليه ان يعرف غيره والا فهو شريك في الاثم. ومعلوم ان الانسان لا يولد عالما بالشرع وانما يجب التبليغ على اهل العلم, فكل من تعلم مسالة واحدة فهو من اهل العلم بها. ولعمري الاثم على الفقهاء اشد لان قدرتهم فيه اظهر وهو بصناعتهم اليق, لان المحترفين لو تركوا حرفتهم لبطلت المعايش فهم قد تقلدوا امرا لا بد منه في صلاح الخلق. وشان الفقيه وحرفته تبليغ ما بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فان العلماءهم ورثة الانبياء. وللانسان ان يقعد في بيت ولا يخرج الى المسجد لانه ير الناس لا يحسنون الصلاة, بل اذا علم ذلك وجب عليه الخروج للتعليم والنهي. وكذا كل من تيقن ان في السوق منكرا يجري على الدوام او في وقت بعينه وهو قادر على تغييره فلا يجوز له يسقط ذلك عن نفسه بالقعود في البيت, بل يلزمه الخروج, فان كان لا يقدر على تغيير الجميع وهو محترز عن مشاهدته ويقدر على البعض لزمه الخروج, لان خروجه اذا كان لاجل تغيير ما يقدر عليه فلا يضره مشاهدة ما لا يقدر عليه, وانما يمنع الحضور لمشاهدة المنكر من غير عرض صحيح, فحق على كل مسلم ان يبدا بنفسه فيصلحها بالمواظبة على الفرائض وترك المحرمات,ثم يعلم ذلك اهل بيته, ثم يتعدى بعد الفراغ منهم الى جيرانه, ثم الى اهل محلته, ثم الى اهل بلده, ثم الى اهل السوادي المكتنف ببلد, ثم الى اهل البوادي من الاكراد والعرب وغيرهم, وهكذا الى اقصى العلم, فان قام به الادنى سقط عن الابعد, والا حرج به على كل قادر عليه قريبا كان او بعيدا, ولا يسقط الحرج ما دام يبقى على وجه الارض جاهل بفرض من فروض دينه وهو قادر على ان يسعى اليه بنفسه او بغيره فيعلمه فرضه, وهذا شغل شاغل لمن يهمه امر دينه يشغله عن تجزئه الاقات في التفريعات النادرة والتعمق في دقائق العلوم التي هي من فروض الكفايات ولايتقدم على هذا الا فرض عين او فرض كفاية هو اهم منه.

  • الزواجر عن اقتراف الكبائر – (1 / 237)

والحاصل : أن التعليم وسيلة إلى العلم فيجب في الواجب عينا في العين وكفاية فيما هو على الكفاية ، ويندب في المندوب كالعروض ويحرم في الحرام كالسحر والشعبذة .

  • نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم [3 /878]

قال القرطبيّ- رحمه اللّه تعالى- استدلّ العلماء على وجوب تبليغ العلم الحقّ بقوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَالْهُدى مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ (البقرة/ 159)، وتحقيق الاية هو أنّ العالم إذا قصد كتمان العلم عصى، وإذا لم يقصده لم يلزمه التّبليغ إذا عرف أنّه مع غيره، وأمّا من سئل فقد وجب عليه التّبليغ لهذه الاية، ولقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: «من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه اللّه يوم القيامة بلجام من نار» «5». أمّا ما يتعلّق ب «غير البيّنات والهدى» فإنّه يجوز كتمه وعدم تبليغه، لا سيّما إن كان مع ذلك خوف، وقد ترك أبو هريرة ذلك حين قال: «حفظت عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وعاءين، فأمّا أحدهما فبثثته، وأمّا الاخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم

  • الموسوعة الفقهية ج20 ص330

أَنَّالدَّعْوَةَ إِلَى اللَّهِ هُوَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَرْضُ كِفَايَةٍ عَلَى الرَّاجِحِ– الى ان قال-وَالدَّعْوَةُ إِلَى اللَّهِ مُكَلَّفٌ بِهَا كُل مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ عَلَى سَبِيل الْوُجُوبِ الْكِفَائِيِّ أَوِ الْعَيْنِيِّ ،فَلَيْسَتْ خَاصَّةً بِالْعُلَمَاءِ الَّذِينَ بَلَغُوا فِي الْعِلْمِ الْمَرَاتِبَ الْعَالِيَةَ ، وَإِنَّمَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الدَّاعِي عَالِمًا بِمَا يَدْعُو إِلَيْهِ- الى ان قال- قَال الْغَزَالِيُّ :” وَاجِبٌ أَنْ يَكُونَ فِي كُل مَسْجِدٍ وَمَحَلَّةٍ مِنَ الْبَلَدِ فَقِيهٌ يُعَلِّمُ النَّاسَ دِينَهُمْ ، وَكَذَا فِي كُل قَرْيَةٍ ” ثُمَّ قَال :” وَكُل عَامِّيٍّ عَرَفَ شُرُوطَ الصَّلاَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعَرِّفَ غَيْرَهُ ، وَإِلاَّ فَهُوَ شَرِيكٌ فِي الإْثْمِ .وَمَعْلُومٌ أَنَّ الإْنْسَانَ لاَ يُولَدُ عَالِمًا بِالشَّرْعِ ، وَإِنَّمَا يَجِبُ التَّبْلِيغُ عَلَى أَهْل الْعِلْمِ . فَكُل مَنْ تَعَلَّمَ مَسْأَلَةً وَاحِدَةً فَهُوَ مِنْ أَهْل الْعِلْمِ بِهَا . وَالإْثْمُ – أَيْ فِي تَرْكِ التَّبْلِيغِ – عَلَى الْفُقَهَاءِ أَشَدُّ لأِنَّ قُدْرَتَهُمْ فِيهِ أَظْهَرُ ، وَهُوَ بِصِنَاعَتِهِمْ أَلْيَقُ ” يُشْتَرَطُ فِي الدَّاعِيَةِ أَنْ يَكُونَ مُكَلَّفًا ( أَيْ مُسْلِمًا عَاقِلاً بَالِغًا ) وَأَنْ يَكُونَ عَالِمًا عَادِلاً ، وَلاَ خِلاَفَ فِي أَنَّ الْمَرْأَةَ مُكَلَّفَةٌ بِالدَّعْوَةِ ، مُشَارِكَةٌ لِلرَّجُل فِيهَا .

 

  • بغية المسترشدين ص:5

لا يحل لعالم أن يذكر مسئلة لمن يعلم أنه يقع بمعرفتها في تساهل في الدين ووقوع في مفسدة إذ العلم إما نافع كالواجبات العينية يجب ذكره لكل أحد أو ضار كالحيل المسقطة للزكاة وكل ما يوافق الهوى ويجلب حطام الدنيا لا يجوز ذكره لمن يعلم أنه يعمل به أو يعلمه من يعمل به أن فيه ضرر ونفع فإن ترجحت منافعه ذكره وإلا فلا ويجب على العلماء والحكام تعليم الجهال مالا بد منه مما يصح به الإسلام من العقائد وتصح به الصلاة والصوم من الأحكام الظاهرة كذا الزكاة والحج حيث وجبا

  • تفسير القرطبي الجزء الثاني ص 185

وتحقيق الآية هو أن العالم إذا قصد كتمان العلم عصى وإذا لم يقصده لم يلزمه التبليغ إذا عرف أنه مع غيره. وأما من سئل فقد وجب عليه التبليغ لهذه الآية وللحديث. أما أنه لا يجوز تعليم الكافر القرآن والعلم حتى يسلم، وكذلك لا يجوز تعليم المبتدع الجدال والحجاج ليجادل به أهل الحق، ولا يعلم الخصم على خصمه حجة يقطع بها ماله، ولا السلطان تأويلا يتطرق به إلى مكاره الرعية، ولا ينشر الرخص في السفهاء فيجلوا ذلك طريقا إلى ارتكاب المحظورات، وترك الواجبات ونحو ذلك. يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “لا تمنعوا الحكمة أهلها فتظلموهم ولا تضعوها في غير أهلها فتظلموها”. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: “لا تعلقوا الدر في أعناق الخنازير”، يريد تعليم الفقه من ليس من أهله. وقد قال سحنون: إن حديث أبي هريرة وعمرو بن العاص إنما جاء في الشهادة. قال ابن العربي: والصحيح خلافه، لأن في الحديث “من سئل عن علم” ولم يقل عن شهادة، والبقاء على الظاهر حتى يرد عليه ما يزيله، والله اعلم

c. Dapatkah dibenarkan sikap Shofia tersebut?

Jawaban : Idem

 

 

 

 

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Close