KWAGEAN

BILA DUA MAYAT SEJOLI MENYATU

JAWABAN:

– Bahwa pemisahan dua kelamin mayat yang menyatu disamakan pada kasus outopsi, diilhaqkan pada pembedahan mayat.

– Bahwa pelaku zina muda-mudi di atas termasuk mayat muhtaram sehingga terikat dengan ketentuan yang ketat mengenai hukum outopsi.

– Bahwa aib mayat yang wajib ditutupi adalah selama tidak ada mashlahat dalam membuka aib tersebut, sehingga pemisahan mayat tidak didasarkan atas ‘illat menutupi aib semacam ini. Bahkan boleh mengekspos hal tersebut sebagai efek jera atas kasus hubungan luar nikah yang sekarang marak terjadi.

– Bahwa mengumpulkan dua mayat dalam satu kubur adalah haram bil ittifaq, dimana qaul makruh diarahkan pada mayat yang tidak berpotensi syahwat, atau diarahkan pada mayat yang dipisah dengan tanah yang memisah persentuhan keduanya. Sedangkan kasus di atas pasti terjadi persentuhan pada alat kelaminnya seandainya tidak dipisahkan (dibedah). Keharaman berkumpulnya dua mayat ini yang menjadi dasar dharurat diwajibkannya pemisahan alat kelamin mayat.. Wallahu subhanahu wata’ala a’lam.

العبارات:

وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ مَا لَوْ شُقَّ جَوْفُهُ وَكَثُرَ خُرُوجُ النَّجَاسَةِ مِنْهُ وَلَمْ يُمْكِنْ قَطْعُ ذَلِكَ إلَّا بِخِيَاطَةِ الْفَتْقِ فَيَجِبُ

الكتاب : تحفة المحتاج ج10 ص464

وأجاز الشافعية شق بطن الميتة لإخراج ولدها، وشق بطن الميت لإخراج مال منه. كما أجاز الحنفية كالشافعية شق بطن الميت في حال ابتلاعه مال غيره، إذا لم تكن له تركة يدفع منها، ولم يضمن عنه أحد (1) .

وأجاز المالكية أيضاً شق بطن الميت إذا ابتلع قبل موته مالاً له أو لغيره إذا كان كثيراً: هو قدر نصاب الزكاة، في حال ابتلاعه لخوف عليه أو لعذر. أما إذا ابتلعه بقصد حرمان الوارث مثلاً، فيشق بطنه، ولو قل. وبناء على هذه الآراء المبيحة: يجوز التشريح عند الضرورة أو الحاجة بقصد التعليم لأغراض طبية، أو لمعرفة سبب الوفاة وإثبات الجناية على المتهم بالقتل ونحو ذلك لأغراض جنائية إذا توقف عليها الوصول إلى الحق في أمر الجناية، للأدلة الدالة على وجوب العدل في الأحكام، حتى لا يظلم بريء، ولا يفلت من العقاب مجرم أثيم.

كذلك يجوز تشريح جثث الحيوان للتعليم؛ لأن المصلحة في التعليم تتجاوز إحساسها بالألم.

وعلى كل حال ينبغي عدم التوسع في التشريح لمعرفة وظائف الأعضاء وتحقيق الجنايات، والاقتصار على قدر الضرورة أو الحاجة، وتوفير حرمة الإنسان

الميت وتكريمه بمواراته وستره وجمع أجزائه وتكفينه وإعادة الجثمان لحالته بالخياطة ونحوها بمجرد الانتهاء من تحقيق الغاية المقصودة.

كما يجوز عند الجمهور نقل بعض أعضاء الإنسان لآخر كالقلب والعين والكُلْية إذا تأكد الطبيب المسلم الثقة العدل موت المنقول عنه؛ لأن الحي أفضل من الميت، وتوفير البصر أو الحياة لإنسان نعمة عظمى مطلوبة شرعاً.

الكتاب : الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ ج4 ص-161-160-

وَسُئِلَ رضي اللَّهُ تَعَالَى عنه بِمَا صُورَتُهُ قالوا لو غَصَبَ خَشَبَةً وَأَدْرَجَهَا في سَفِينَةٍ لم تُقْلَعْ منها في اللُّجَّةِ إنْ خَشِيَ تَلَفَ نَفْسٍ أو مَالٍ مُحْتَرَمٍ ما الْمُرَادُ بِالْمُحْتَرَمِ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ الْمُرَاد بِالْمُحْتَرَمِ في غَيْر هذا الْبَاب ما حَرُمَ قَتْلُهُ أو إتْلَافُهُ وَيُحْتَمَلُ إلْحَاق هذا الْبَابِ بِغَيْرِهِ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ أَنْ يُقَالَ إنْ خَشِيَ إتْلَافَ نَفْسٍ اشْتَرَطَ أَنْ لَا تَكُونَ مُحْتَرَمَةً كَحَرْبِيٍّ وَمُرْتَدٍّ وِزَانٍ مُحْصَنٍ وَإِنْ خُشِيَ إتْلَافُ مَالٍ فَإِنْ كان حَيَوَانًا فَهُوَ مُحْتَرَمٌ وَإِنْ كان لِغَيْرِ مُحْتَرَمٍ وَإِنْ كان غَيْرَهُ فَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ مَالَ الْحَرْبِيِّ غَيْرُ مُحْتَرَمٍ وَيُحْتَمَلُ إلْحَاق الْمُرْتَدِّ بِهِ لِقَوْلِ بَعْضِهِمْ كَنَفْسِ الْحَرْبِيِّ وَمَالِهِ فَأُتِيَ بِالْكَافِ الدَّالَّةِ غَالِبًا على عَدَمِ الْحَصْرِ في مَدْخُولِهَا وَيُحْتَمَلُ الْفَرْقَ بِأَنَّ مَالَ الْمُرْتَدِّ لِبَيْتِ الْمَالِ إنْ مَاتَ مُرْتَدًّا وَإِلَّا فَهُوَ له وَأَيْضًا من اسْتَوْلَى عليه لَا يَمْلِك شيئا منه بِخِلَافِ مَالِ الْحَرْبِيِّ وَأَيْضًا فَالْحَرْبِيُّ إذَا مَاتَ على حِرَابَتِهِ انْتَقَلَ لِوَارِثِهِ الْحَرْبِيِّ وهو غَيْرُ مَعْصُومٍ بِخِلَافِ الْمُرْتَدِّ فإنه إذَا مَاتَ على حَالَتِهِ انْتَقَلَ لِلْمُسْلِمِينَ فَلَهُمْ حَقٌّ مُتَأَكِّدٌ في مَالِهِ بِخِلَافِ مَالِ الْحَرْبِيِّ

الكتاب: الفتاوى الكبرى الفقهية ج3 ص95-95

ولا يجب تكفين الحربى والمرتد والزندق وهو الذى لا يتمسك بشريعة ويقول بدوام الدهر، وقيل هو الذى لا يؤمن بالأخرة ولا بوحدانيته الخالق، ولا يجب دفنهم بل يجوز اغراء الكلاب عليهم لكن الأولى مواراتهم لئلا يتأذى الناس برائحتهم بل تجب إذا تحقق الأذى منهم.

الكتاب: كاشفة السجا ص 96

والمراد بالفاسق من ارتكب بدعة يفسق بها ويموت عليها، وأما الفاسق بغير ذلك فإن علمنا أنه مات وهو مصر على فسقه والمصلحة في ذكره جاز ذكر مساوية وإلا فلا. قال حجة الإسلام: غيبة الميت أشد من غيبة الحي، وذلك لأن عفو الحي واستحلاله ممكن ومتوقع في الدنيا بخلاف الميت

الكتاب : مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ج5 ص414

قال العلقمي قال شيخ شيوخنا والأصح ما قيل في ذلك أن أموات الكفار والفساق يجوز ذكر مساويهم للتحذير منهم

الكتاب : عون المعبود شرح سنن أبي داود ج13 ص166

( وَلَا يُدْفَنُ اثْنَانِ ) ابْتِدَاءً ( فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ ) بَلْ يُفْرَدُ كُلُّ مَيِّتٍ بِقَبْرٍ حَالَةَ الِاخْتِيَارِ لِلِاتِّبَاعِ ، فَلَوْ جُمِعَ اثْنَانِ فِي قَبْرٍ وَاتَّحَدَ الْجِنْسُ كَرَجُلَيْنِ وَامْرَأَتَيْنِ كُرِهَ عِنْدَ الْمَاوَرْدِيُّ وَحُرِّمَ عِنْدَ السَّرَخْسِيِّ

الكتاب : حاشية البجيرمي على الخطيب ج6 ص186

قَوْلُهُ : ( وَلَا يُدْفَنُ اثْنَانِ إلَخْ ) قَالَ شَيْخُنَا م ر : أَيْ يَحْرُمُ ذَلِكَ وَلَوْ مَعَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ وَالْمَحْرَمِيَّةِ ، وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ : يُكْرَهُ مُطْلَقًا وَكَلَامُ الشَّارِحِ لَا يُوَافِقُ وَاحِدًا مِنْهُمَا ق ل

-الى أن قال-

قَوْلُهُ : ( وَاتَّحَدَ الْجِنْسُ ) أَيْ أَوْ اخْتَلَفَ وَكَانَ نَحْوَ مَحْرَمِيَّةٍ كَمَا يُشِيرُ لَهُ كَلَامُهُ ؛ وَالْقَوْلُ بِالْكَرَاهَةِ يُشْتَرَطُ فِيهِ اتِّحَادُ الْجِنْسِ أَوْ الْمَحْرَمِيَّةِ أَوْ الزَّوْجِيَّةِ أَوْ عَدَمِ بُلُوغِ حَدِّ الشَّهْوَةِ كَالرَّجُلِ مَعَ الْبِنْتِ الْأَجْنَبِيَّةِ الصَّغِيرَةِ جِدًّا ، وَأَمَّا الْأَجْنَبِيُّ مَعَ الْأَجْنَبِيَّةِ الْكَبِيرَيْنِ فَحَرَامٌ بِاتِّفَاقٍ. وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ : وَلَا يُدْفَنُ اثْنَانِ فِي قَبْرٍ أَيْ لَحْدٍ أَوْ شِقٍّ فَيَحْرُمُ عِنْدَ م ر وَلَوْ مَعَ مَحْرَمِيَّةٍ كَأُمٍّ وَابْنِهَا وَاتِّفَاقِ جِنْسٍ كَأَبٍ وَابْنِهِ ، وَيُكْرَهُ عِنْدَ شَيْخِ الْإِسْلَامِ وَإِنْ اخْتَلَفَ الْجِنْسُ وَاخْتَلَفَتْ الْمَحْرَمِيَّةُ ؛ لَكِنْ يَجِبُ أَنْ يُجْعَلَ بَيْنَهُمَا مَا يَمْنَعُ التَّمَاسَّ كَتُرَابٍ وَنَحْوِهِ وَمَا اُعْتِيدَ مِنْ الدَّفْنِ فِي الْفَسَاقِيِ الْمَعْرُوفَةِ فَحَرَامٌ لِمَا فِيهِ مِنْ إدْخَالِ مَيِّتٍ عَلَى مَيِّتٍ آخَرَ ، وَيَحْرُمُ جَمْعُ عِظَامِهِمْ لِدَفْنِ غَيْرِهِمْ ، وَكَذَا وَضْعُهُ فَوْقَ عِظَامِهِمْ ا هـ

الكتاب : حاشية البجيرمي على الخطيب ج6 ص189

Dalam kasus diatas,manuk/penis/dzakarnya dipotong wae lak beres leh, karena memotong / menyobek anggota tubuh mayat itu tidak mengapa jika ada maslahat.

عن جابر خرجنا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فى جنازة فجلس النبى صلى اللّه عليه وسلم على شفير القبر وجلسنا معه فأخرج الحفار عظما ساقا أو عضدا فذهب ليكسرها .

فقال النبى صلى اللّه عليه وسلم لاتكسرها، فإن كسرك إياه ميتا ككسرك إياه حيا، ولكن دسه فى جانب القبر انتهى – وبهذا الحديث استدل من قال من الفقهاء بعدم جواز شق بطن الميت لاستخراج مافيه من مال مطلقا .

والذى يقتضيه النظر الدقيق فى قواعد الشريعة وروحها أنه إذا كانت هناك مصلحة راجحة فى شق البطن وتشريح الجثة من إثبات حق القتيل قبل المتهم أو تبرئة هذا المتهم من تهمة القتل بالسم مثلا أنه يجوز الشق والتشريح ولا ينافى هذا ما جاء فى الحديث الشريف من قوله عليه الصلاة والسلام كسر عظم الميت ككسره حيا فإن الظاهر أن معنى هذا الحديث أن للميت حرمة كحرمة الحى فلا يتعدى عليه بكسر عظم أو شق بطن أو غير ذلك لغير مصلحة راجحة أو حاجة ماسة، ويؤيد ذلك ما نقلناه عن السيوطى فى بيان سبب الحديث، فإنه ظاهر أن الحفار الذى نهاه النبى صلى اللّه عليه وسلم عن كسر العظم كان يريد الكسر بدون أن تكون هناك مصلحة فى ذلك ولاحاجة ماسة إليه، وبما قلناه ينفق معنى الحديث الشريف وقواعد الدين الإسلامى القويم، فإنها مبنية على رعاية المصالح الراجحة، وتحمل الضرر الأخف لجلب مصلحة تفويتها أشد من هذا الضرر على أن الظاهر الآن أنه يجوز شق بطن الحى إذا ظن أنه لا يموت بهذا الشق وكان فيه مصلحة له

فتاوى الأزهر – (ج 6 / ص 177)

السؤال  ما حكم تشريح جثث الموتى لتحقيق الجناية أو التعليم ؟

الجواب   ورد عن جابر رضى اللَّه عنه أنه قال : خرجنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فى جنازة فجلس النبى على شفير القبر وجلسنا معه ، فأخرج الحفار عظما – ساقا أو عضوا – فذهب ليكسره ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم “لا تكسرها ، فإن كسرك إياه ميتا ككسرك إياه حيا ، ولكن دسه فى جانب القبر” هذا الحديث رواه مالك وابن ماجه وأبو داود بإسناد صحيح ما عدا رجلا واحدا هو سعد الأنصارى ، فقد ضعفه أحمد ، ولكن وثقه الأكثر ون وروى له مسلم ، وهو كاف فى الاحتجاج بالحديث .

لم يرد فى نصوص الدين ما يتصل بتشريح جثة الميت مباشرة، والمسألة اجتهادية بين الفقهاء الذين اعتمدوا على هذا الحديث ، حين تحدثت كتبهم عن حكم شق بطن الميت إن كان فيه مال ، وشق بطن الميتة الحامل لإخراج الجنين منه .

وقد جاء فى فتوى صادرة من دار الإفتاء المصرية فى 31 من أكتوبر سنة 1937م (المفتى الشيخ عبد المجيد سليم – الفتاوى الإسلامية – المجلد الرابع ص 1331.) بالنسبة لشق البطن إن كان فيه مال : أن علماء الحنفية أجازوا شقه إذا كان المال لغيره ولم يترك الميت مالا يعطى لصاحبه ، لأن حق الآدمى مقدم على حق اللّه تعالى، ومقدم على حق الظالم المعتدى ، وقد زالت حرمة هذا الظالم بتعديه على مال غيره .

أما مذهب الشافعى فالمشهور للأصحاب إطلاق الشق حينئذ – يعنى جوازه -من غير تفصيل إن كان المال لغيره وطلبه ، وقال بعضهم : يشق بطنه إذا لم يضمن الورثة مثله أو قيمته ، وهناك وجه بجواز الشق إن بلع جوهرة لنفسه ، والخلاصة أن عند الشافعية رأيا بالشق مطلقا ، وعن سحنون المالكى يجوز الشق مطلقا من أجل المال ، ومنعه أحمد .

وبالنسبة لشق بطن الميتة لإخراج الجنين ، أجازه الحنفية إن علم أن الولد حى، لأن الشق وإن كان فيه إبطال لحرمة الميت ففيه صيانة لحرمة الحى وهو الولد ، وأجازه الشافعية إن كان يرجى حياة الجنين بعد إخراجه ، ومنعه المالكية والحنابلة . ثم قال المفتى :

والذى يقتضيه النظر الدقيق فى قواعد الشريعة وروحها أنه إذا كانت هناك مصلحة راجحة فى شق البطن وتشريح الجثة، من إثبات حق القتيل لدى المتهم ،أو تبرئة المتهم من تهمة القتل بالسم مثلا أنه يجوز الشق والتشريح . والحديث المذكور فى عدم كسر عظم الميت يحمل على ما إذا لم تكن هناك مصلحة راجحة أو حاجة ماسة ، فقواعد الدين الإسلامى مبنية على رعاية المصالح الراجحة وتحمل الضرر الأخف لجلب مصلحة يكون تفويتها أشد من هذا الضرر

فتاوى الأزهر – (ج 8 / ص 301)

نهاية المحتاج، ج 2 ص 474

(فائدة قال فى بسط الانوار لو ان شخصين ولدا معا ملتصقين ومات احدهما فان امكن فصله من الحى من غير ضرر يلحق الحى وجب فصله والا وجب ان يفعل بالميت الممكن من الغسل والتكفين والصلاة وامتنع الدفن لعدم امكانه وينتظر سقوطه فان سقط وجب دفن ما سقط وان ماتا معا وكانا ذكرين او انثيين غسلا معا وكفنا معا وصلينا عليهما معا ودفنا، هذا القول الظاهر ويحتمل ان يقال يجب فصلهما ان امكن وان كان ذكرا وانثى وامكن فصلهما فالظاهر وجوبه وان لم يمكن فعلنا ما امكن فعله ويراعى الذكر فى الاستقبال ونحوه  والله اعلم

            terdapat dua kemungkinan illat dharurat dalam permasalan ini.

Namun illat dharurat pertama yang dipilih dengan sejumlah landasan:

– Dharurat yang memperbolehkan pemisahan kelamin mayat, pembedahan, outopsi, dan semacamnya diungkapkan dengan bahasa yang berbeda-beda dalam literatur kitab. Dalam Tuhfah disebutkan untuk dharurat menjaga kehormatan mayat, yakni agar jasadnya tidak dikotori oleh najis. Dalam Fiqhul Islami disebutkan dharurat kewajiban menegakkan keadilan dalam hukum jinayah, sehingga boleh outopsi. Dalam literatur lainnya ditemui kebolehan untuk mengeluarkan janin yang masih hidup, mengeluarkan harta tertentu, dan sebagainya. Pendek kata hukum ilhaq dharurat lebih terbuka lebar di sini.

– Dharurat yang memperbolehkan mengumpulkan dua mayat terbatas diungkapkan dengan lil itba’ dalam beragam literatur, yakni karena sulitnya memisah-memisah mayat dalam lubang kubur tersendiri semisal pada korban massal bencana alam. Tidak ditemukan bentuk dharurat lain di sini.

– Illat yang mengharamkan berkumpulnya dua mayat adalah karena dianggap menyakiti mayat. Dalam Nihayah digambarkan menyakiti mayat dari sisi dimungkinkan tercampurnya jenazah orang baik dengan orang tercela, orang bertaqwa dengan orang hina. Dalam kasus di atas, meskipun sama-sama orang tercela namun bentuk menyakiti bisa dipandang dari tersiksanya batin dua mayat itu yang harus terus bersama dengan orang yang akan ia sesali perbuatan bersamanya di alam barzah. Wallahu subhanahu wata’ala a’lam.

العبارات:

أَيْ لِضَرُورَةٍ كَمَا فِي كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ كَأَنْ كَثُرَ الْمَوْتَى وَعَسُرَ إفْرَادُ كُلِّ مَيِّتٍ بِقَبْرٍ فَيُجْمَعُ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ وَالْأَكْثَرِ فِي قَبْرٍ بِحَسَبِ الضَّرُورَةِ وَكَذَا فِي ثَوْبٍ لِلِاتِّبَاعِ فِي قَتْلَى أُحُدٍ ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

-الى أن قال-

وَاَلَّذِي فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فَقَالَ : إنَّهُ حَرَامٌ حَتَّى فِي الْأُمِّ مَعَ وَلَدِهَا وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ إذْ الْعِلَّةُ فِي مَنْعِ الْجَمْعِ الْإِيذَاءُ

الكتاب : حاشية البجيرمي على الخطيب ج6 ص186

ولا يدفن اثنان في قبر أي لحد وشق واحد ابتداء بل يفرد كل ميت بقبر حالة الاختيار للاتباع ذكره في المجموع وقال إنه صحيح فلو دفنهما ابتداء فيه من غير ضرورة حرم كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وإن اتحد النوع كرجلين أو امرأتين أو اختلف وكان بينهما محرمية ولو أما مع ولدها وإن كان صغيرا أو بينهما زوجية أو مملوكية كما جرى عليه المصنف في مجموعه تبعا للسرخسي لأنه بدعة وخلاف ما درج عليه السلف ولأنه يؤدي إلى الجمع بين البر التقي والفاجر الشقي وفيه إضرار بالصالح بالجار السوء وفي الأم

الكتاب : نهاية المحتاج ج3 ص10

( إلَّا لِضَرُورَةٍ ) بِأَنْ كَثُرَ الْمَوْتَى وَعَسُرَ إفْرَادُ كُلِّ مَيِّتٍ بِقَبْرٍ أَوْ لَمْ يُوجَدْ إلَّا كَفَنٌ وَاحِدٌ فَلَا كَرَاهَةَ وَلَا حُرْمَةَ حِينَئِذٍ فِي دَفْنِ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ مُطْلَقًا فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ }

الكتاب : تحفة المحتاج ج11 ص266

( إلا لضرورة ) كأن كثروا وعسر إفراد كل ميت بقبر فيجمع بين الاثنين والثلاثة والأكثر في قبر بحسب الضرورة وكذا في ثوب وذلك للاتباع في قتلى أحد رواه البخاري

الكتاب : مغني المحتاج ج1 ص354

Sumber: SYAMELA NU