HASIL KEPUTUSAN
Bahtsul Masa`il Kubro VIse -Jawa Madura
Majelis Musyawaroh Pondok Pesantren Mahir Arriyadl
Ringinagung– Keling – Kepung – Kediri – Jawa Timur
28-29 Jumadal Ula 1438 H./25-26 Pebruari 2017 M.
MEMUTUSKAN:
JALSAH ULA | ||
Mushahhih | Perumus | Moderator |
1. Romo Kyai Jali Romlani
2. K. Khudaifah Muawwam 3. K. Hafidz Ghazali 4. Kh. Munshif Maisur 5. Agus H. Luthfi Khozin 6. K. Hafidz Anshori |
|
Ust. Nur Hasan |
Notulen | ||
1. Iksanul Karomi
2. Takhlisul M. |
- JUAL BELI VISA ( PP Al-Falah Ploso kediri)
Dreskripsi Masalah
Surabaya (ANTARA News) – Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Timur menemukan 36 paspor haji milik calon haji yang batal berangkat, diperjualbelikan kepada calon haji lainnya.
“Tahun lalu, kami juga menemukan kasus serupa. Mereka membeli paspor calon haji yang batal berangkat karena meninggal dunia atau alasan lain dengan tarif Rp15 juta per paspor,” kata Kepala Humas PPIH Embarkasi Surabaya H Fatchul Arief kepada ANTARA di Surabaya, Selasa.
Fatchul Arief yang juga Kepala Humas Kanwil Kemenag Jatim itu menjelaskan pihaknya pada tahun lalu menemukan 28 paspor haji diperjualbelikan, tapi dari pengalaman tahun lalu itu akhirnya sekarang terungkap 36 paspor haji yang diperjualbelikan.
“Temuan itu terkait dengan antrean haji yang mencapai belasan tahun, sehingga banyak calon haji yang tidak sabar. Akhirnya, mereka mencoba untuk membeli paspor calon haji yang batal berangkat kepada KBIH (kelompok bimbingan ibadah haji) yang mau,” katanya.
Tentu, katanya, mereka mendapatkan “jatah haji” itu tidak gratis, melainkan membayar Rp15 juta per orang. “Itu pun hanya tarif membeli jatah haji itu, lalu mereka juga tetap harus membayar biaya haji seperti biasanya,” katanya.
Pertanyaan :
- Apakah jual beli visa baik untuk haji atau lainnya (kerja,sekolah),bisa dibenarkan menurut perpektif fiqh?
JAWABAN:
Berhubung pembayaran 15 juta yang terjadi adalah untuk mendapatkan urutan yang bukan haknya, maka bukan merupakan akad yang sah secara syara’ dan hukumnya haram.
المجموعشرحالمهذب (8/ 279)
(فصل) مماتدعواإليهالحاجةصفةالامامالذييقيمللناسالمناسكويخطببهموقدذكرالامامأقضىالقضاةأبوالحسنالماورديصاحبالحاويفيكتابهالاحكامالسلطانيةبابافيالولايةعلىالحجيجأذكرانشاءاللهتعالىمقاصدهقالولايةالحاجضربان(أحدهما) يكونعلىتسييرالحجيج (والثاني) علىاقامةالحج (فاما) الاولفهوولايةسياسةوتدبيروشرطالمتوليأنيكونمطاعاذارأىوشجاعةوهدايةويلزمهفيهذهالولايةعشرةأشياء (احدها) جمعالناسفيمسيرهمونزولهمحتىلايتفرقوافيخافعليهم (الثاني)ترتيبهمفيالسيروالنزولواعطاءكلواحدمنهممقاداحتىيعرفكلفريقمقادهإذاساروإذانزلولايتنازعواولايضلواعنه (الثالث) يرفقبهمفيالسيرويسيربسيراضعفهم (الرابع) يسلكبهمأوضحالطرقوأخصبها (الخامس) يرتادلهمالمياهوالمياه (1) إذاقلت (السادس) يحرسهمإذانزلواويحوطهمإذارحلواحتىلايتخطفهممتلصص (السابع) يكفعنهممنيصدهمعنالمسيربقتالانقدرعليهأوببذلمالانأجابالحجيجإليهولايحمللهاجبارأحدعلىبذلالخفارةانامتنعلانبذلالمالللخفارةلايجب (الثامن) يصلحمابينالمتنازعينولايتعرضللحكمالاأنيكونقدفوضإليهالحكموهوقائمبشروطفيحكمبينهمفاندخلوابلداجازلهولحاكمالبلدالحكمبينهم
حاشية ابن حجر على شرح الايضاح فى مناسك الحج (565)
(قوله ترتيبهم فى السير والنزول الخ)هل يحب عليه وضع كل فيما يليق به من المحال لأن ترك ذلك لا يحتمل في العادة ومن سبق لمحل استحقه ولا يجوز إخراجه منه , أو الخيرة في تقديم من شاء وتأخير من ِشاء , للنظر فيه مجال . والذى ينقدح في النفس أن من سبق لمحلّ استحقه فلا يجوز إزعاجه عنه إلا أن تطرد العادة بكونه لمعيّن في كل سنة , فإن لم يكن سبق وجب عليه ترتيب الناس بحسب منازلهم. ولا يبعد أن من معه مال كثير لايؤمن عليه إلا في محل مخصوص من الحج ولم يسبق إليه أنه يجب على الأمير وضعه فيه . وهل لمن استحق محلا أن يربط خطام بعيره في بعير من هو أمامه بغير إذنه لأن ذلك من مصالح الركب وانتظامهم وقياسا على الاستناد لجدار الغير أو يتوقف على إذنه لأنه ربما يضر الدابة أو يتعبها , الأقرب الثانى والعادة الغالبة أن من بمحل من القطار له محل معلوم اذا نزلوا , فالظاهر أنه لايجوز لأحد سبقه إليه وإن كانت الأرض مباحة لأن اطراد العادة بذلك صير ذلك المحل مستحقا لمن استقر له وإن لم ينزل به ويحتمل خلافه وكذا يقال فى المياه إن اطردت العادة فيها بمثل ذلك وكانت وسيعة ومر حكم المزاحمة و ما فيها أول الكتاب فراجعه فإنه مهمّ
تحفةالمحتاجفيشرحالمنهاج (14/ 298)
( فلوخافعلىنفسه ) أوبعضه ( أوماله ) ،وإنقل ( سبعاأوعدوا ) مسلماأوكافرا ( أورصديا ) وهومنيرصدالناسأييرقبهمفيالطريقأوالقرىلأخذشيءمنهمظلما ( ولاطريق ) له ( سواهلميجبالحج ) لحصولالضررنعميسنالخروجوقتالالكافرإنأمكنولميجبهنا،وإنزادالمسلمونعلىالضعف؛لأنالغالبفيالحجاجعدماجتماعكلمتهموضعفجانبهمفلوكلفواالوقوفلهمكانواطعمةلهموذلكيبعدوجوبهويكرهبذلمالله؛لأنهذلبخلافهللمسلمبعدالإحرام؛لأنهأخفمنقتالهنعمإنعلمأنهبهيتقوىعلىالتعرضللناسكرهأيضاكماهوظاهرولوبذلالإمامللرصدوجبالحجوكذاأجنبيعلىالأوجهحيثلايتصورلحوقمنهلأحدمنهمفيذلكبوجهأمالوكانلهطريقآخرسواهفيجبسلوكه،وإنكانأطولإنوجدمؤنسلوكه .
حواشي الشرواني (4/ 21)
(أو رصديا) بفتح الصاد المهملة وسكونها نهاية ومغني ومثل الرصدي بل أولى كما هو ظاهر أمير البلد إذا منع من سفر الحج إلا بمال ولو باسم تذكرة الطريق
تحفةالمحتاجفيشرحالمنهاج (10/ 260)
وبحثالإسنويأنكلماأمرهمبهمننحوصدقةوعتقيجبكالصومويظهرأنالوجوبإنسلمفيالأموالوإلافالفرقبينهاوبيننحوالصومواضحلمشقتهاغالباعلىالنفوسومنثمخالفهالأذرعيوغيرهإنمايخاطببهالموسرونبمايوجبالعتقفيالكفارةوبمايفضلعنيوموليلةفيالصدقةنعميؤيدمابحثهقولهمتجبطاعةالإمامفيأمرهونهيهمالميخالفالشرعأيبأنلميأمربمحرموهوهنالميخالفه؛لأنهإنماأمربماندبإليهالشرعوقولهميجبامتثالأمرهفيالتسعيرإنجوزناهأيكماهورأيضعيفنعمالذييظهرأنماأمربهمماليسفيهمصلحةعامةلايجبامتثالهإلاظاهرافقطبخلافمافيهذلكيجبباطناأيضا،والفرقظاهروأنالوجوبفيذلكعلىكلصالحلهعينالاكفايةإلاإنخصصأمرهبطائفةفيختصبهمفعلمأنقولهمإنجوزناهقيدلوجوبامتثالهظاهراوإلافلاإلاإنخاففتنةكماهوظاهرفيجب
بغيةالمسترشدين (ص: 539)
(مسألة : ك) : منالحقوقالواجبةشرعاًعلىكلغنيوحدهمنملكزيادةعلىكفايةسنةلهولممونهسترعورةالعاريومايقيبدنهمنمبيحتيمم،وإطعامالجائع،وفكأسيرمسلم،وكذاذميبتفصيله،وعمارةسوربلد،وكفايةالقائمينبحفظها،والقيامبشأننازلةنزلتبالمسلمينوغيرذلك،إنلمتندفعبنحوزكاةونذروكفارةووقفووصيةوسهمالمصالحمنبيتالماللعدمشيءفيهأومنعمتوليهولوظلماً،فإذاقصرالأغنياءعنتلكالحقوقبهذهالقيودجازهللسلطانالأخذمنهمعندوجودالمقتضىوصرفهفيمصارفه.
بغيةالمسترشدين (ص: 326)
(مسألة : ك) : عينالسلطانعلىبعضالرعيةشيئاًكلسنةمننحودراهميصرفهافيالمصالحإنأدّوهعنطيبنفسلاخوفاًوحياءمنالسلطانأوغيرهجازأخذه،وإلافهومنأكلأموالالناسبالباطل،لايحللهالتصرففيهبوجهمنالوجوه،وإرادةصرفهفيالمصالحلاتصيرهحلالاً.
إعانةالطالبينعلىحلألفاظفتحالمعين (3/ 144)
ويجوزفيإجارةعينوذمةاستبدالالمستوفي،كالراكب،والساكن
JALSAH TSANIYAH | ||
Mushahhih | Perumus | Moderator |
1. K. Hafidz Ghazali
2. Agus H. Luthfi Khozin 3. K. Hafidz Anshori
|
1. Ust. Saifudddin Zuhri
2. Ust. Ahmad Muhib Tohari 3. Ust. Mujibul Ahsan 4. Ust. Mahmuddin Ali 5. Ust. Lubabul H. 6. Ust. Ma’ruf Z. 7. Ust. Fatoni |
Ust. Shohibuddaroini |
Notulen | ||
1. Iksanul Karomi
2. Takhlisul M. |
- UANG SISA PROYEK (pp mahir ar-riyald kediri)
Dreskripsi Masalah
Fulan adalah seorang mandor dari sebuah PT pemenang lelang tender dari pemerintah untuk membangun sebuah pasar. Dari PT memberikan uang sebesar 50 juta kepada fulan, yang mana uang tersebut alokasinya adalah untuk operasional dan gaji mandor serta tukang. Kemudian PT menyuruh si fulan untuk mencari pekerja dan si fulan diberi uang 20 juta yang mana perinciannya adalah 10 juta untuk si fulan dan 10 juta untuk gaji para pekerja. Sistemnya adalah bagi karyawan yang masuk selama 7 hari maka diberi gaji full, sehingga kalau 1 hari saja tidak masuk maka gajinya akan dipotong. Realitanya banyak karyawan yang tidak masuk secara full (7 hari), sehingga secara otomatis ada uang yang tersisa akibat absennya karyawan yang ada ditangan si fulan. Dalam menyikapinya fulan meminta kerelaan penggunaan uang sisa tersebut kepada PT. Dan oleh PT uang sisa tersebut dipersilahkan digunakan oleh si fulan secara pribadi.
Pertanyaan
- Apa status uang sisa tersebut, sebelum PT memberikan izin untuk digunakan si fulan secara pribadi?
Jawaban :
Menimbang:
- Bila praktek tersebut merupakan bentuk wakalah bil ju’li (ongkos) yang maklum maka hukumnya wakalah yang sah.
- Bila praktek tersebut merupakan bentuk wakalah bil ju’li (ongkos) yang tidak maklum maka hukumnya wakalah yang tidak sah.
- Bila praktek tersebut merupakan bentuk wakalah dan ijaroh dalam satu shafqah (transaksi) maka hukumnya tidak sah.
- Bila praktek tersebut merupakan bentuk wakalah dan ijaroh dalam dua shafqah (transaksi) maka hukumnya sah.
Memutuskan : uang sisa tersebut merupakan uang milik PT yang diamanatkan kepada mandor dengan akad wakalah (baik wakalah yang sah atau tidak)
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (8/ 370)
( فَصْلٌ ) : الْوَكَالَةُ وَلَوْ بِجُعْلٍ ( جَائِزَةٌ مِنْ الْجَانِبَيْنِ ) أَيْ مِنْ جَانِبِ الْمُوَكِّلِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَرَى الْمَصْلَحَةَ فِي تَرْكِ مَا وَكَّلَ فِيهِ أَوْ فِي تَوْكِيلِ آخَرَ ، وَمِنْ جَانِبِ الْوَكِيلِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَتَفَرَّغُ فَيَكُونُ اللُّزُومُ مُضِرًّا بِهِمَا ، هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ عَقَدَ الْوَكَالَةَ بِاسْتِئْجَارٍ ، فَإِنْ كَانَ بِأَنْ عَقَدَ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ فَهُوَ لَازِمٌ ، وَهَذَا لَا يُحْتَاجُ إلَى اسْتِثْنَائِهِ وَإِنْ عُقِدَتْ بِلَفْظِ الْوَكَالَةِ وَشُرِطَ فِيهَا جُعْلٌ مَعْلُومٌ .
حاشية البجيرمي على الخطيب (8/ 251)
( وَ ) الْوَكَالَةُ وَلَوْ بِجُعْلٍ غَيْرُ لَازِمَةٍ مِنْ جَانِبِ الْمُوَكِّلِ وَالْوَكِيلِ فَيَجُوزُ ( لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَسْخُهَا مَتَى شَاءَ ) وَلَوْ بَعْدَ التَّصَرُّفِ سَوَاءً أَتَعَلَّقَ بِهَا حَقٌّ ثَالِثٌ كَبَيْعِ الْمَرْهُونِ أَمْ لَا .
الشَّرْحُ
قَوْلُهُ : ( وَلَوْ بِجُعْلٍ ) الْغَايَةُ لِلرَّدِّ عَلَى الْقَوْلِ الضَّعِيفِ الْقَائِلِ بِأَنَّهَا إذَا كَانَتْ بِجُعْلٍ تَكُونُ لَازِمَةً لِأَنَّهَا إجَارَةٌ فِي الْمَعْنَى ، وَقَدْ صَرَّحَ م ر بِاشْتِرَاطِ الْقَبُولِ لَفْظًا فِيمَا إذَا كَانَتْ الْوَكَالَةُ بِجُعْلٍ وَعَلَى كَوْنِهَا جِعَالَةً لَا يَسْتَحِقُّ الْجُعْلَ إلَّا بَعْدَ تَمَامِ الْعَمَلِ .
الإقناع للشربيني (2/ 347)
فصل في الإجارة وهي بكسر الهمزة أشهر من ضمها وفتحها لغة اسم للأجرة وشرعا تمليك منفعة بعوض بشروط تأتي
فتح الوهاب (1/ 287)
( ولو جمع ) عقد ( عقدين لازمين أو جائزين ) وإن اختلف حكمهما ( كإجارة وبيع أو ) الي ان قال……………………….وخرج بزيادتي لازمين أو جائزين ما لو كان أحدهما لازما والآخر جائزا كبيع وجعالة فإنه لا يصح لا يمكن الجمع بينهما وبيان اختلاف الأحكام فيما اختلفت أحكامه مما ذكر أن الإجارة تقتضي التأقيت والبيع والسلم يقتضيان عدمه والسلم يقتضي قبض رأس المال في المجلس بخلاف غيره
حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (5/ 558)
قوله كبيع وجعالة صورته أن يقول اشتريت منك إردب بر مثلا في ذمتك سلما إلى شهر كذا وجاعلتك على رد عبدي بألف ا ه ح ل قوله أيضا كبيع وجعالة أي وكإجارة وجعالة والمراد بيع وإجارة يقتضيان القبض في المجلس كالربوي والسلم وإجارة الذمة أما بيع المعين وإجارة المعين فيصح جمعهما مع الجعالة فحينئذ مدار الصحة على إمكان الجمع ومدار الفساد على عدمه وليس المدار على الاتفاق في الجواز واللزوم والاختلاف فيهما ا ه شيخنا قوله لأنه لا يمكن الجمع بينهما بيانه أن العوض في الجعالة لا يستحق إلا بالفراغ من العمل فلا يلزم تسليمه إلا حينئذ
تحفة المحتاج في شرح المنهاج (17/ 214)
( وَلَوْ جَمَعَ ) الْعَاقِدُ أَوْ الْعَقْدُ ( فِي صَفْقَةٍ مُخْتَلِفَيْ الْحُكْمِ كَإِجَارَةٍ وَبَيْعٍ ) كَبِعْتُكَ هَذَا وَأَجَّرْتُك هَذِهِ سَنَةً بِأَلْفٍ وَوَجْهُ اخْتِلَافِهِمَا اشْتِرَاطُ التَّأْقِيتِ فِيهَا وَبُطْلَانُهُ بِهِ وَانْفِسَاخُهَا بِالتَّلَفِ بَعْدَ الْقَبْضِ دُونَهُ ( أَوْ ) إجَارَةٍ ( وَسَلَمٍ ) كَأَجَّرْتُكَ هَذِهِ وَبِعْتُك كَذَا فِي ذِمَّتِي سَلَمًا بِدِينَارٍ لِاشْتِرَاطِ قَبْضِ الْعِوَضِ فِي الْمَجْلِسِ فِي سَائِرِ أَنْوَاعِهِ بِخِلَافِهَا ( صَحَّا فِي الْأَظْهَرِ ) كُلٌّ مِنْهُمَا بِقِسْطِهِ مِنْ الْمُسَمَّى إذَا وُزِّعَ عَلَى قِيمَةِ الْمَبِيعِ أَوْ الْمُسْلَمِ فِيهِ وَأُجْرَةِ الدَّارِ كَمَا قَالَ ( وَيُوَزَّعُ الْمُسَمَّى عَلَى قِيمَتِهِمَا ) وَتَسْمِيَةُ الْأُجْرَةِ قِيمَةً صَحِيحٌ لِأَنَّهَا فِي الْحَقِيقَةِ قِيمَةُ الْمَنْفَعَةِ وَوَجْهُ صِحَّتِهِمَا أَنَّ كُلًّا يَصِحُّ مُنْفَرِدًا فَلَا يَضُرُّ الْجَمْعُ وَلَا أَثَرَ لِمَا قَدْ يَعْرِضُ لِاخْتِلَافِ حُكْمِهِمَا بِاخْتِلَافِ أَسْبَابِ الْفَسْخِ وَالِانْفِسَاخِ الْمُحْوِجَيْنِ إلَى التَّوْزِيعِ الْمُسْتَلْزِمِ لِلْجَهْلِ عِنْدَ الْعَقْدِ بِمَا يَخُصُّ كُلًّا مِنْ الْعِوَضِ لِأَنَّهُ غَيْرُ ضَارٍّ كَبَيْعِ ثَوْبٍ وَشِقْصٍ صَفْقَةً وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الشُّفْعَةِ وَاحْتِيجَ لِلتَّوْزِيعِ الْمُسْتَلْزِمِ لِمَا ذُكِرَ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِاخْتِلَافِ الْأَحْكَامِ هُنَا مُطْلَقَ اخْتِلَافِهَا بَلْ اخْتِلَافَهَا فِيمَا يَرْجِعُ لِلْفَسْخِ وَالِانْفِسَاخِ مَعَ عَدَمِ دُخُولِهِمَا تَحْتَ عَقْدٍ وَاحِد
المجموع شرح المهذب (14/ 109)
(فصل) ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه اذن الموكل من جهة النطق أو من جهة العرف لان تصرفه بالاذن فلا يملك الا ما يقتضيه الاذن والاذن يعرف بالنطق وبالعرف فان تناول الاذن تصرفين.
- Legalkah izin yang diberikan oleh PT tersebut?
JAWABAN: Bila izin tersebut atas rekomendasi dari pemilik PT (semua pemegang saham PT) maka perizinan tersebut legal dan uang sisa tersebut berhak dimiliki mandor.
المجموع شرح المهذب (14/ 109)
(فصل) ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه اذن الموكل من جهة النطق أو من جهة العرف لان تصرفه بالاذن فلا يملك الا ما يقتضيه الاذن والاذن يعرف بالنطق وبالعرف فان تناول الاذن تصرفين.
تحفة المحتاج في شرح المنهاج (21/ 445)
وَإِذَا بَاعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ نَصِيبَهُ وَسَلَّمَ ذَلِكَ لِلْمُشْتَرِي مِنْ غَيْرِ إذْنِ الشَّرِيكِ صَارَا ضَامِنَيْنِ وَالْقَرَارُ عَلَى مَنْ تَلِفَ تَحْتَ يَدِهِ ا هـ ابْنُ أَبِي شَرِيف
- TANAH BAHU JALAN (pp sirotul fuqoha’ malang)
Deskripsi Masalah
Baru-baru ini, banyak kasus terjadi. Salah satunya penanaman sengon di bahu jalan oleh kepala desa setempat dengan alasan penghijauan. Sementara bahu jalan tersebut bersebelahan dengan sawah milik masyarakat. Maka secara otomatis akan sangat mengganggu hasil pertanian mereka. Ironisnya, hasil sengon tersebut masuk ke kantong pribadi.
Pertanyaan :
- Siapakah yang berhak atas tanah yang berada di bahu jalan tersebut ?
JAWAB : Setiap orang berhak atas tanah bahu jalan akan tetapi dalam bentuk pemanfaatan terentu dan dalam sebagian pemanfaatan hanya diperbolehkan untuk orang muslim.
تحفة المحتاج في شرح المنهاج (25/ 209)
( فَصْلٌ ) فِي بَيَانِ حُكْمِ مَنْفَعَةِ الشَّارِعِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْمَنَافِعِ الْمُشْتَرَكَةِ ( مَنْفَعَةُ الشَّارِعِ ) الْأَصْلِيَّةُ ( الْمُرُورُ ) فِيهِ لِأَنَّهُ وُضِعَ لَهُ ( وَيَجُوزُ الْجُلُوسُ ) وَالْوُقُوفُ ( بِهِ ) وَلَوْ لِذِمِّيٍّ ( لِاسْتِرَاحَةٍ وَمُعَامَلَةٍ وَنَحْوِهِمَا ) كَانْتِظَارٍ ( إذَا لَمْ يُضَيِّقْ عَلَى الْمَارَّةِ ) لِخَبَرِ { لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ } وَصَحَّ النَّهْيُ عَنْ الْجُلُوسِ فِيهِ لِنَحْوِ حَدِيثٍ { إلَّا أَنْ يُعْطِيَهُ حَقَّهُ مِنْ غَضِّ بَصَرٍ وَكَفِّ أَذًى وَأَمْرٍ بِمَعْرُوفٍ }
حاشية قليوبي (3/ 94)
قوله : ( ويجوز الجلوس إلخ ) سواء في ذلك المسلم والكافر إلا في التظليل عند شيخنا زي فيمنع منه الكافر . قال السبكي : كابن الرفعة ولا يجوز لأحد من الولاة أو غيرهم أخذ عوض على ذلك , ولا أدري بأي وجه يلقى الله من فعل شيئا من ذلك . قال الأذرعي . ويقال بمثله في الحريم ونحوه مما تقدم
- Apakah di benarkan penanaman sengon oleh pihak kepala desa yang ada dalam deskripsi di atas ?
JAWABAN : belum terbahas
HASIL KEPUTUSAN
Bahtsul Masa`il Kubro VIse -Jawa Madura
Majelis Musyawaroh Pondok Pesantren Mahir Arriyadl
Ringinagung– Keling – Kepung – Kediri – Jawa Timur
28-29 Jumadal Ula 1438 H./25-26 Pebruari 2017 M
MEMUTUSKAN:
Jalsah Ula | ||
Mushahhih | Perumus | Moderator |
1. K. Zainuri Romlani
2. Kh. Romli Khozin 3. Agus Izzuddin Hayat 4. K. Munir Akromi
|
1. Agus Sahrulloh
2. Agus Miftakhul Muslihin 3. Ust. A. Mufid 4. Ust. Samhudi 5. Ust. Rohmat 6. Ust. Alfian Nur Rohim 7. Ust. F. Wahhab 8. Ust. Abdulloh Afif |
Ust. Shihabuddin |
Notulen | ||
1. Ahsanun Niam
2. Nur Kholis |
- ISLAMISASI ILMU PENGETAHUAN (pp Al-Khozini Sidoarjo)
Deskripsi Masalah
Islamisasi secara bahasa adalah pengislaman atau menjadikan islam. Jadi islamisasi sains ialah menjadikan islam ilmu pengetahuan dari Barat agar dapat dan aman dikonsumsi oleh kaum muslimin
Islamisasi sains atau dalam istilahnya yaitu islamisasi ilmu pengetahuan merupakan salah satu dari epistemologi dari filsafat pendidikan islam. Dengan proses islamisasi sains ini maka seluruh ilmu pengetahuan dari barat akan diislamkan atau diberi warna islam ketika masuk dan diadopsi oleh masyarakat muslim. Pemfilteran tersebut dengan menggunakan kajian al qur’an dan hadist.
Dengan proses islamisasi ini diharapkan juga ilmu pengetahuan dalam islam akan menjadi berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Dan juga diharapkan akan menambah khasanah bagi ilmu pendidika=n islam. Karena suatu ilmu tersebut akan berkembang bila diberi kontribusi oleh ilmu yang lain. Dengan adanya proses islamisasi ini diharapkan juga tidak akan terjadi proses ketidakpercayaan terhadap agama atau pengkafiran karena ilmu yang dipelajari yang berasal dari daerah barat mempunyai epistemologi dan pemikiran yang berbeda dengan ilmu dari pendidikan islam
Banyak pemahaman ilmu pengetahuan yang terlanjur tersekulerkan dapat digeser dan diganti dengan pemahaman yang mengacu pada pesan-pesan islam, manakala proyek islamisasi pengetahuan benar-benar digarap secara serius dan maksimal. Sebagai tindak lanjut dari gagasan normatif itu para pemikir muslim terus berupaya keras untuk merumuskan islamisasi pengetahuan secara teoritis dan konseptual yang didasarkan pada gabungan antara argumentasi rasional dengan petunjuk-petunjuk wahyu.
Upaya islamisasi pengetahuan ini memiliki tujuan yang jelas sekali, yakni secara substansial adalah untuk meluruskan pemikiran-pemikiran orang islam dari penyelewengan-penyelewengan sains modern yang sengaja ditanamkan. Disamping itu islamisasi juga bertujuan untuk mengajak umat islam untuk berfikir mengkaji al Qur’an, karena sebanarnya sumber ilmu atau dasar ilmu tersebut sudah ada dalam al Qur’an. Tetapi ada pandangan yang mengatakan islamisasi bertujuan untuk menjadikan sains barat menjadi islam
Islamisasi sains memberikan keuntungan berupa epistemologi islam dan juga akan menjadikan peradaban yang harmonis dan jaya.
Maka islamisasi pengetahuan mesti diupayakan secara maksimal agar dapat mewujudkan fungsi ganda, yakni sebagai penyelamat terhadap umat islam, khususnya dari penyelewengan- penyelewengan penerapan sains barat, dan sebagai pemberi alternatif tentang cara-cara memperoleh pengetahuan secara dinamis, mencerminkan nilai-nilai ketaqwaan, kreatif dan produktif yang disebut epistemologi islam.
Disamping itu islamisasi pengetahuan juga berfungsi menghindarkan sikap latah dengan meniru sistem barat. Sikap meniru sistem barat itu sungguh berbahaya. Jika kita meniru sistem tersebut secara membabi buta tanpa membangun infra struktur konseptual kita sendiri yang kukuh, maka secara tidak langsung kita telah menjadi sahabat pemberontak intelektual barat yang telah mencemarkan apa yang dinamakan pengetahuan religius.
Jadi pada intinya islamisasi sains Merupakan proses transformasi sains dari Barat ke dalam islam karena barat dianggap lebih maju dari islam, dengan memakai penyaringan filosofis.
Pertanyaan :
- Bagaimana hukumnya mengfilter ilmu pengetahuan tersebut menurut literatur kitab salaf ?
Menimbang:
- islamisasi adalah pengfilteran ilmu sains.
- tujuan islamisasi adalah menghilangkan atau mengurangipengingkaran terhadap ajaran
- tujuan islamisasi merupakan pembersihan akidah.
Jawaban : hukum islamisasi ilmu sains sebatas kebutuhan adalahfardu kifayah
تحفة المحتاج في شرح المنهاج – (ج 39 / ص 375(
)وَمِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ الْقِيَامُ بِإِقَامَةِ الْحُجَجِ ) الْعِلْمِيَّةِ وَالْبَرَاهِينِ الْقَاطِعَةِ فِي الدِّينِ عَلَى إثْبَاتِ الصَّانِعِ سُبْحَانَهُ ، وَمَا يَجِبُ لَهُ مِنْ الصِّفَاتِ وَيَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ مِنْهَا وَالنُّبُوَّاتِ وَصِدْقِ الرُّسُلِ وَمَا أُرْسِلُوا بِهِ مِنْ الْأُمُورِ الضَّرُورِيَّةِ وَالنَّظَرِيَّةِ) وَحَلُّ الْمُشْكِلَاتِ فِي الدِّينِ ) لِتَنْدَفِعَ الشُّبُهَاتُ وَتَصْفُوَ الِاعْتِقَادَاتُ عَنْ تَمْوِيهَاتِ الْمُبْتَدِعِينَ وَمُعْضِلَاتِ الْمُلْحِدِينَ وَلَا يَحْصُلُ كَمَالُ ذَلِكَ إلَّا بِإِتْقَانِ قَوَاعِدِ عِلْمِ الْكَلَامِ الْمَبْنِيَّةِ عَلَى الْحُكْمِيَّاتِ وَالْإِلَهِيَّاتِ؛ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الْإِمَامُ لَوْ بَقِيَ النَّاسُ عَلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ فِي صَفْوَةِ الْإِسْلَامِ لَمَا أَوْجَبْنَا التَّشَاغُلَ بِهِ ، وَرُبَّمَا نَهَيْنَا عَنْهُ أَيْ : كَمَا جَاءَ عَنْ الْأَئِمَّةِ كَالشَّافِعِيِّ ، بَلْ جَعَلَهُ أَقْبَحَ مِمَّا عَدَا الشِّرْكَ ، فَأَمَّا الْآنَ وَقَدْ ثَارَتْ الْبِدَعُ وَلَا سَبِيلَ إلَى تَرْكِهَا تَلْتَطِمُ فَلَا بُدَّ مِنْ إعْدَادِ مَا يُدْعَى بِهِ إلَى الْمِلْكِ الْحَقِّ وَتَحِلُّ بِهِ الشُّبْهَةُ ، فَصَارَ الِاشْتِغَالُ بِأَدِلَّةِ الْمَعْقُولِ وَحِلِّ الشُّبْهَةِ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ ، وَأَمَّا مَنْ اسْتَرَابَ فِي أَصْلٍ مِنْ أُصُولِ الِاعْتِقَادِ فَيَلْزَمُهُ السَّعْيُ فِي إزَالَتِهِ حَتَّى تَسْتَقِيمَ عَقِيدَتُهُ ا هـ .
وَأَقَرَّهُ فِي الرَّوْضَةِ وَتَبِعَهُ الْغَزَالِيُّ فَقَالَ : الْحَقُّ أَنَّهُ لَا يُطْلَقُ ذَمُّهُ وَلَا مَدْحُهُ فَفِيهِ مَنْفَعَةٌ وَمَضَرَّةٌ ، فَبِاعْتِبَارِ مَنْفَعَتِهِ وَقْتَ الِانْتِفَاعِ حَلَالٌ أَوْ مَنْدُوبٌ أَوْ وَاجِبٌ ، وَبِاعْتِبَارِ مَضَرَّتِهِ وَقْتَ الْإِضْرَارِ حَرَامٌ
- إعانة الطالبين – (ج 4 / ص 132)
واعلم أنه يجري على ألسنة العامة جملة من أنواع الكفر من غير أن يعلموا أنها كذلك فيجب على أهل العلم أن يبينوا لهم ذلك لعلهم يجتنبونه إذا علموه لئلا تحبط أعمالهم ويخلدون في أعظم العذاب وأشد العقاب ومعرفة ذلك أمر مهم جدا ذلك لأن من لم يعرف الشر يقع فيهوهو لا يدري وكل شر سببه الجهل وكلخيرسببه العلم فهو النور المبين والجهل بئس القرين داستوفى الكلام على جميع أنواع الردة وبيان المختلف فيه منها والمتفق عليه ابن حجر في كتابه المسمى بالأعلام بقواطع الإسلام فمن أراد الإحاطة بجميع ذلك فعليه بالكتاب المذكور
المنقذ من الضلال ـ موافق للمطبوع – (ج 1 / ص 34(
القول في مذهب التعليم وغائلته
ثم إني لما فرغت من علم الفلسفة وتحصيله وتفهمه وتزييف ما يزيف منه ، علمت أن ذلك أيضاً غير واف بكمال الغرض ، وأن العقل ليس مستقلاً بالإحاطة بجميع المطالب ، ولا كاشفاً للغطاء عن جميع المعضلات ، وكان قد نبغت نابغة التعليمية ، وشاع بني الخلق تحدثهم بمعرفة معنى الأمور من جهة الإمام المعصوم القائم بالحق ، فعنّ لي أن أبحث في مقالاتهم ، لأطّلع على ما في كنانتهم . ثم اتفق أن ورد علي أمر جازم من حضرة الخلافة ، بتصنيف كتاب يكشف عن حقيقة مذهبهم . فلم يسعني مدافعته ، وصار ذلك مستحثاً من خارج ، ضميمة للباعث من الباطن ، فابتدأت بطلب كتبهم وجمع مقالاتهم . وكذلك قد بلغني بعض كلماتهم المستحدثة التي ولدتها خواطر أهل العصر ، لا على المنهاج المعهود من سلفهم . فجمعت تلك الكلمات ، ورتبتها ترتيباً محكماً مقارناً للتحقيق ، واستوفيت الجواب عنها ، حتى أنكر بعض أهل الحق مبالغتي في تقرير حجتهم ، فقال : هذا سعي لهم ، فإنهم كانوا يعجزون عن نصرة مذهبهم بمثل هذه الشبهات لولا تحقيقك لها ، وترتيبك إياها . وهذا الإنكار من وجه حق ، فقد أنكر أحمد بن حنبل على الحارث المحاسبي رحمهما الله تصنيفه في الرد على المعتزلة ، فقال الحارث : الرد على البدعة فرض فقال أحمد : نعم ، ولكن حكيت شبهتهم أولاً ثم أجبت عنها ، فيم تأمن أن يطالع الشبهة من يعلق ذلك بفهمه ، ولا يلتفت إلى الجواب أو ينظر في الجواب ولا يفهم كنه ؟ وما ذكره أحمد بن حنبل حق ، ولكن في شبهة لم تنتشر ولم تشتهر فأما إذا انتشرت ، فالجواب عنها واجب ولا يمكن الجواب عنها إلا بعد الحكاية. نعم ، ينبغي أن لا يتكلف لهم شبهة لم يتكلفوها ، ولم أتكلف أنا ذلك ، بل كنت قد سمعت تلك الشبهة من واحد من أصحابي المختلفين إلي ، بعد أن كان قد التحق بهم ، وانتحل مذهبهم ، وحكى أنهم يضحكون على تصانيف المصنفين في الرد عليهم ، بأنهم لم يفهموا بعد حجتهم ، ثم ذكر تلك الحجة وحكاها عنهم ، فلم أرض لنفسي أن يظن في الغفلة عن اصل حجتهم ، فلذلك أوردتها ، ولا أن يظن بي أني – وإن سمعتها – لم أفهمها ، فلذلك قررتها . والمقصود ، أني قررت شبهتهم إلى أقصى الإمكان ثم أظهرت فسادها بغاية البرهان .
المنقذ من الضلال ـ موافق للمطبوع – (ج 1 / ص 32
والآفة الثانية آفة القبول : فإن من نظر في كتبهم كإخوان الصفا وغيره ، فرأى ما مزجوه بكلامهم من الحكم النبوية ، والكلمات الصوفية ، ربما استحسنها وقبلها ، وحسن اعتقاده فيها ، فيسارع إلى قبول باطلهم الممزوج به لحسن ظنه مما رآه استحسنه ، وذلك نوع استدراج إلى الباطل . ولأجل هذه الآفة يجب الزجر عن مطالعة كتبهم لما فيها من الغدر والخطر . وكما يجب صون من لا يحسن السباحة على مزالق الشطوط ، يجب صون الخلق عن مطالعة تلك الكتب . وكما يجب صون الصبيان عن مس الحيَّات ، يجب صون الأسماع عن مختلط الكلمات ، وكما يجب على المعزّم أن لا يمس الحية بين يدي ولده الطفل ، إذا علم أن سيقتدي به ويظن أنه مثله ، بل يجب عليه أن يحذّره منه ، بأن يحذر هو في نفسه ولا يمسها بين يديه ، فكذلك يجب على العالم الراسخ مثله ، وكما أن المعزّم الحاذق إذا أخذ الحية وميز بني الترياق والسم ، واستخرج منها الترياق وأبطل السم ، فليس له أن يشح بالترياق على المحتاج إليه . وكذا الصراف الناقد البصير إذا أدخل يده في كيس القلاب ، وأخرج منه الإبريز الخالص ، وطرح الزيف والبهرج ، فليس له أن يشح بالجيد المرضي على من يحتاج إليه ، فكذلك العالم . وكما أن المحتاج إلى الترياق ، إذا اشمأزت نفسه منه ، حيث علم أنه مستخرج من الحية التي هي مركز السم وجب تعريفه ، والفقير المضطر إلى المال ، إذا نفر عن قبول الذهب المستخرج من كيس القلاب ، وجب تنبيهه على أن نفرته جهل محض ، هو سبب حرمانه الفائدة التي هي مطلبه ، وتحتم تعريفه أن قرب الجوار بين الزيف والجيد لا يجعل الجيد زيفاً ، كما لا يجعل الزيف جيداً ، فكذلك قرب الجوار بين الحق الباطل ، لا يجعل الحق باطلاً ، كما لا يجعل الباطل حقاً ، فهذا مقدار ما أردنا ذكره من آفة الفلسفة وغائلتها.
السراج الوهاج – (ج 1 / ص 540)
ومن فروض الكفاية القيام بإقامة الحجج هي البراهين القاطعة بوجود الصانع سبحانه وصفاته وإثبات النبوات وما وردت بهوحل المشكلات في الدينوهي الأمور الخفية المدرك وكل من دخلت عليه شبهة وجب عليه السعي في إزالتها
- Apakah semua pengetahuan sains dan pengetahuan yang lainnya harus kita islamisasikan?
Jawab: Tidak, akan tetapi sebatas sains yang bersinggungan dengan akidah islam.
Ibarot:
Idem pada sub A.
Jalsah Tsaniyah | ||
Mushahhih | Perumus | Moderator |
1. Kh. Zainal Abidin
2. K. Zainuri Romlani 3. Kh. Romli Khozin 4. Agus Izzuddin Hayat 5. Kyai Samsuddin 6. K. Munir Akromi
|
1. Agus Sahrulloh
2. Agus Miftakhul Muslihin 3. Ust. A. Mufid 4. Ust. Samhudi 5. Ust. Rohmat 6. Ust. Alfian Nur Rohim 7. Ust. F. Wahhab |
Ust. Shihabuddin |
Notulen | ||
1. Ahsanun Niam
2. Nur Kholis |
- BELI 2 DAPAT 3 (pp miftahul ‘ulum sumbergayam kediri)
Deskripsi Masalah
Suatu hari pak Ji mengajak mas Son mampir kewarung kang Miun (nama sebenarnya), pak Ji memesan dua cangkir kopi yang disediakan di warung tersebut. Pak Ji memilih sasetan kopi yang bertuliskan beli 2 gratis 1, merasa membeli dua yang diseduh jadi dua cangkir, pak Ji berasumsi bahwa gratisan kopi yang satu tersebut adalah miliknya dengan memandang tulisan dari salah satu merk kopi tersebut. Tanpa pikir panjang ia mengambil makanan seharga satu bungkus kopi gratisan yang ia peroleh dari membeli dua bungkus kopi yang telah diseduh kang Miun.
Pertanyaan:
- Milik siapakah 1 gratisan kopi sesuai deskripsi dan masuk dalam aqod apakah ?
Melihat status promosi “beli 2 gratis 1” adalah wa’du dari produsen,
Maka 1 kopi “gratisan” adalah milik kang miun(pemilik warung)
الحاوي الكبير في الفقه الشافعي
قال الماوردي: إعلم أن الشرط في البيع إنما يؤثر إذا اقترن بالعقد، فأما إن تقدمه فلا تأثير له، لأنه لا يكون شرطاً، وإنما يكون وعداً أو خبراً. والشروط المقترنة بالعقد، على أربعة أقسام:أحدها: ما كان من مقتضى العقد وواجباته، كاشتراط تعجيل الثمن، وسلامة المبيع، وضمان الدرك. فهذه الشروط واجبة بالعقد، واشتراطها تأكيد فيه، والعقد لازم بها.والقسم الثاني: ما كان من مصلحة العقد ومباحاته، كاشتراط الرهن، والضمين، وتأجيل الثمن، وخيار الثلاث، فهذا وما شاكله لازم بالشرط دون العقد، لأن إطلاق العقد لا يقتضيه، واشتراطه في العقد لا ينافيه.والقسم الثالث: ما كان من موانع العقد ومحظوراته. وهو: كل شرط منع المشتري من واجب أو ألزم البائع ما ليس بواجب. فالذي منع المشتري من واجب أن يقول: بعتك هذه الجارية على أن لاتبيعها ولا تطأها، أو بعتك هذه الدار على أن لا تسكنها ولا تؤجرها، أو بعتك هذه الدّابة على أنني أركبها دونك، أو بعتك هذه الماشية على أن نتاجها ولبنها لي دونك، أو بعتك هذه الأرض على أنني أزرعها سنة.وأما الذي ألزم البائع ماليس بواجب، فهو أن يقول: قد بعتك هذه الجارية على أن لاخسارة عليك في ثمنها، أو على أنني ضامن لك مائة درهم من ربحها. أو بعتك هذه النخل على أنني كفيل بمائة وسق من ثمرها، أو بعتك هذه الأرض على أنني قيم بعمارتهاوزراعتها. فهذان الضربان وما شاكلهما من الشروط باطلة، والعقد باشتراطها فيه باطل، وبه قال جمهور الفقهاء.
أسنى المطالب – (ج 13 / ص 83)
( وَيَتَأَكَّدُ اسْتِحْبَابُ وَفَاءِ الْوَعْدِ ) قَالَ تَعَالَى { وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إذَا عَاهَدْتُمْ } وَقَالَ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } وَقَالَ { وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا } ( وَ ) تَتَأَكَّدُ ( كَرَاهَةُ خِلَافِهِ ) أَيْ الْوَعْدِ قَالَ تَعَالَى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ } وَرَوَى الشَّيْخَانِ خَبَرَ { آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ } زَادَ مُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ : { وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ } وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ الْوَفَاءُ بِالْوَعْدِ وَلَمْ يَحْرُمْ إخْلَافُهُ ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْهِبَةِ وَهِيَ لَا تَلْزَمُ إلَّا بِالْقَبْضِ
روضة الطالبين وعمدة المفتين – (ج 2 / ص 278)
السادسة الوفاء بالوعد مستحب استحباباً متأكداً ويكره إخلافه كراهة شديدة ودلائله من الكتاب والسنة معلومة وقد ذكرت في كتاب الأذكار فيه باباً وبينت فيه اختلاف العلماء في وجوبه والله أعلم.
وفى الأذكار 281-282
وقد اجمع العلماء على ان من وعد انسانا شيئا ليس بمنهي عنه فينبغي ان يفي بوعده وهل ذلك واجب ام مستحب ؟ فيه خلاف بينهم ذهب الشافعي وابوحنيفة والجمهور الى انه مستحب فلو تركه فاته الفضل وارتكب المكروهة كراهة تنزيه شديدة ولكن لايأثم وذهب جماعة الى انه واجب قال الإمام ابو بكر بن العربي المالكي اجل من ذهب الى هذا المذهب عمر بن عبد العزيز قال وذهبت المالكية مذهبا ثالثا انه ان ارتبط الوعد بسبب كقوله تزوج ولك كذا او اخلف انك لاتشتمني ولك كذا ونحو ذلك وجب الوفاء وان كان وعدا مطلقا لم يجب واستدل من لم يوجبه بانه فى معنى الهبة والهبة لاتلزم الا بالقبض عند الجمهور وعند المالكية تلزم قبل القبض اهـ
Aqod“pemesanan kopi” ditafsil sebagai berikut:
- Merupakan ibahatut tanawul ma’an tidhoril ‘iwadl (ibahah untuk meminumnya disertai penantian kompensasi) bila tidak ada ijab qobul, sekaligus tidak ada pemberian tsaman sebelum kopi diminum dan tsaman tidak ma’lum. Praktek ini dilegalkan oleh al ghozali
- Merupakan bai’ bil mu’atoh bila tidak ada ijab qobul. Akantetapi ada pemberian tsaman sebelum kopi diminum atau tsaman sudah ma’lum
- Merupakan bai’ muayyan bila setelah kopi dibuat dan diperlihatkan kepada pembeli diucapkan shighot jual beli mu’tabaroh terhadap kopi tersebut dari kedua belah pihak
- Merupakan bai’ mausuf fidzdzimmah bila diucapkan shighot jual beli sebelum kopi dibuat atau telah dibuat akan tetapi shighot yang diucapkan tidak mengarah pada kopi tertentu. Praktek ini tidak sah karena kopi siap seduh merupakan perkara mukhtalith( campuran) yang dalam kenyataannya tidak pernah dijelaskan kadar dan jenis dari juz juznya
إحياء علوم الدين – (ج 2 / ص 72)
وأما معاملة القصاب والخباز والبقال فلا يستغنى عنها المكتسب وغير المكتسب والخلل فيها من ثلاثة وجوه من إهمال شروط البيع أو إهمال شروط السلم أو الاقتصار على المعاطاة إذ العادات جارية بكتبه الخطوط على هؤلاء بحاجات كل يوم ثم المحاسبة في كل مدة ثم التقويم بحسب ما يقع عليه التراضي وذلك مما نرى القضاء بإباحته للحاجة ويحمل تسليمهم على إباحة التناول مع انتظار العوض فيحل أكله ولكن يجب الضمان بأكله وتلزم قيمته يوم الإتلاف فتجتمع في الذمة تلك القيم فإذا وقع التراضي على مقدار ما فينبغي أن يلتمس منهم الإبراء المطلق لا تبقى عليه عهدة إن تطرق إليه تفاوت في التقويم فهذا ما تجب القناعة به فإن تكليف وزن الثمن لكل حاجة من الحوائج في كل يوم وكل ساعة تكليف شطط وكذا تكليف الإيجاب والقبول وتقدير ثمن كل قدر يسير منه فيه عسر وإذا كثر كل نوع سهل تقويمه والله الموفق
فتح الوهاب – (ج 1 / ص 271)
( وصيغة ولو كناية ) وسماها الرافعي شروطا وكلام الأصل يميل إليه فإنه صرح بشرطية الصيغة التي هي الأصل وسكت عن الآخرين والصيغة ( إيجاب ) وهو ما يدل على التمليك السابق دلالة ظاهرة ( كبعتك وملكتك واشتر مني ) كذا بكذا ولو مع إن شئت وإن تقدم على الإيجاب ( وكجعلته لك بكذا ) ناويا البيع ( وقبول ) وهو ما يدل على التملك السابق كذلك ( كاشتريت وتملكت وقبلت وإن تقدم ) على الإيجاب ( كبعني ) بكذا لأن البيع منوط بالرضا لخبر ابن حبان في صحيحه إنما البيع عن تراض والرضا خفي فاعتبر ما يدل عليه من اللفظ فلا بيع بمعاطاة ويرد كل ما أخذه بها أو بدله إن تلف وقيل ينعقد بها في كل ما يعد فيه بيعا كخبز ولحم بخلاف غيره كالدواب والعقار واختاره النووي والتصريح باشتر مني من زيادتي
حاشية البجيرمي – (ج 2 / ص 168)
قوله ( ويرد كل ) ظاهره وإن لم يطالب به ولا مطالبة به في الآخرة لطيب النفس واختلاف العلماء ومقتضى كونه مضمونا أي ضمان الغصوب أن يضمن بأقصى القيم لا بالبدل إلا أن يقال المراد بالبدل المثل في المثلي وأقصى القيم في المتقوم ح ل والذي في ع ش على م ر نقلا عن سم أنه يضمن ضمان الغصوب ومثله كل بيع فاسد وعبارة شرح م ر وعلى الأصح لا مطالبة بها في الآخرة من حيث المال بخلاف تعاطي العقد لفاسد إذا لم يوجد له مكفر وصرح م ر في بيع المناهي بعد قول المنهاج ولو اشترى زرعا بشرط أن يحصده البائع الخ بأن المبيع بيعا فاسدا له الأجرة لأنه مخاطب برده في كل لحظة قوله ( وقيل ينعقد بها ) عبارة شرح م ر واختار المصنف كجمع انعقاده بها في كل ما يعده الناس بيعا وآخرون في كل محقر كرغيف أما الاستجرار من يباع فباطل اتفاقا أي من الشافعية أي حيث لم يقدر الثمن كل مرة على أن الغزالي سامح فيه أي في الاستجرار أيضا بناء على جواز المعاطاة انتهى وقوله حيث لم يقدر الثمن أي ولم يكن مقداره معلوما للمتعاقدين باعتبار العادة في بيع مثله فيما يظهر فلو قدر من صيغة عقد كان من المعاطاة المختلف فيها كما في ع ش على م ر
إعانة الطالبين – (ج 3 / ص 9)
( قوله ورؤيته ) معطوف على ملك أي وشرط رؤيته ( وقوله أي المعقود عليه ) أي ثمنا أو مثمنا ( قوله إن كان معينا ) قيد في اشتراط الرؤية أي تشترط الرؤية إن كان المعقودعليه معينا أي مشاهدا حاضرا فهو من المعاينة لا من التعيين لأنه صادق بما عين بوصفه وليس مرادا فلو كان المعقود عليه غير معين بأن كان موصوفا في الذمة لا تشترط فيه الرؤية بل الشرط فيه معرفة قدره وصفته
فتح المعين – (ج 3 / ص 17)
( وكون مسلم فيه دينا ) في الذمة حالا كان أو مؤجلا لأنه الذي وضع له لفظ السلم فأسلمت إليك ألفا في هذا العين أو هذا في هذا ليس سلما لانتفاء الشرط ولا بيعا لاختلال لفظه ولو قال إشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم فقال بعتك كان بيعا عند الشيخين نظرا للفظ وقيل سلم نظرا للمعنى
إعانة الطالبين – (ج 3 / ص 17)
( قوله كان بيعا ) أي كان هذا العقد بيعا لا سلما عند الشيخين قال في النهاية وهو الأصح هنا كما صححه في الروضة ( قوله نظرا للفظ ) أي اعتبارا باللفظ أي وهو لفظ البيع والشراء ( قوله وقيل سلم نظرا للمعنى ) أي وهو بيع شيء موصوف في الذمة واللفظ لا يعارضه لأن كل سلم بيع كما أن كل صرف بيع وإطلاق البيع على السلم إطلاق له على ما يتناوله قال في التحفة فعلى الأول أي أنه بيع يجب تعيين رأس المال في المجلس إذا كان في الذمة ليخرج عن بيع الدين بالدين لا قبضه ويثبت فيه خيار الشرط ويجوز الاعتياض عنه وعلى الثاني أي أنه سلم ينعكس ذلك ومحل الخلاف إذا لم يذكر بعده لفظ السلم وإلا كان سلما اتفاقا اه بزيادة
فتح الوهاب – (ج 1 / ص 322)
( فيصح ) السلم ( في منضبط وإن اختلط ) بعضه ببعض مقصود أو غيره ( كعتابي وخز ) من الثياب الأول مركب من قطن وحرير والثاني من أبريسم ووبر أو صوف وهما مقصود أركانهما ( وشهد ) بفتح الشين وضمها على الأشهر مركب من عسل وشمعة خلقة فهو شبيه بالتمر وفيه النوى ( وجبن وأقط ) كل منهما فيه مع اللبن المقصود الملح والأنفحة من مصالحه ( وخل تمر أو زبيب ) هو يحصل من اختلاطهما بالماء الذي هو قوامه فشهدوا ما بعده معطوفان على مجرور الكاف لا مجرور في ( لا فيما لا ينضبط مقصوده كهريسة ومعجون وغالية ) هي مركبة من مسك وعنبر وعود وكافور كذا في الروضة كأصلها وفي تحرير النووي ذكر الدهن مع الأولين فقط
Praktek pengambilan makanan oleh “Pak Ji”, tanpa aqod sama sekali dan praktek tersebut termasuk kategori ghosob
السراج الوهاج – (ج 1 / ص 266)
كتاب الغصبهولغة أخذ الشيء ظلما وشرعاالاستيلاء على حق الغير عدوناأي بغير حق
إعانة الطالبين – (ج 3 / ص 142)
( قوله الهبة تمليك عين ) خرج بها المنافع وسيأتي ما فيها قال في التحفة وخرج بالتمليك العارية والضيافة فإنها إباحة والملك إنما يحصل بالازدراد والوقف فإنه تمليك منفعة لا عين كذا قيل والوجه أنه لا تمليك فيه وإنما هو بمنزلة الإباحة